للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجَةَ تَدْعُو إليه، وإن كانوا أكْثَرَ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يَكْثُرُ الغَرَرُ. ولَنا، أنَّ ما تَخْتَلِفُ أجْزاؤُه وقِيمَتُه لا يَجُوزُ شِراءُ بعضِه غيرَ مُعَيَّنٍ ولا مُشاعًا، كالأرْبَعَةِ، وما لا يَصِحُّ بغير شَرْطِ الخِيَارِ، لا يَصِحُّ بِشَرْطِه، كالأرْبَعَةِ، ولا حاجَةَ إلى هذا، فإنَّ الاخْتِيارَ يُمْكِنُ قبل العَقْدِ، ثم ما قالوه (١٥) يَبْطُلُ بالأرْبَعَةِ.

فصل: وحُكْمُ الثَّوْبِ حُكْمُ الأرْضِ، إلَّا أنَّه إذا قال: بِعْتُكَ مِن هذا الثَّوْبِ، مِن هذا المَوْضِعِ إلى هذا المَوْضِعِ. صَحَّ. فإن كان ممَّا لا يَنْقُصُه القَطْعُ، قَطَعاهُ، وإن كان مِمَّا يَنْقُصُه القَطْعُ، وشَرَطَ البائِعُ أن يَقْطَعَهُ [له، أو رَضِىَ بِقَطْعِه] (١٦) هو والمُشْتَرِى، جازَ. وإن تَشَاحَّا في ذلك كانا شَرِيكَيْنِ فيه، كما يَشْتَرِكانِ في الأرْضِ، وقال القاضي: لا يَصِحُّ. لأنَّه لا يَقْدِرُ على التَّسْلِيمِ إلَّا بِضَرَرٍ، فأشْبَهَ ما لو باعَهُ نِصْفًا مُعَيَّنًا من الحَيوانِ. ولنا، أنَّ التَّسْلِيمَ مُمكِنٌ، وَلُحُوقُ الضَّرَرِ لا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إذا رَضِيَهُ البائِعُ، كما لو باعَهُ نِصْفًا من الحَيوانِ مُشاعًا، وفارَقَ نِصْفَ الحَيوانِ المُعَيَّنِ، فإنَّه لا يمكنُه تَسْلِيمُه مُفْرَدًا، إلَّا بإتْلافِه وإخْراجِه عن المالِيَّةِ.

فصل: إذا قال: بِعْتُكَ هذه الأرْضَ، أو هذا الثَّوْبَ، على أنَّه عشرةُ أذْرُعٍ. فبانَ أحَدَ عَشرَ، ففيه رِوايتانِ؛ إحْداهما، البَيْعُ باطِلٌ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إجْبارُ البائِعِ على تَسْلِيمِ الزِّيادَةِ، وإنَّما باعَ عَشرةً، ولا المُشْتَرِى على أخْذِ البعضِ، وإنَّما اشْتَرَى الكلَّ، وعليه ضَرَرٌ في الشَّرِكَةِ أيضًا. والثانية، البَيْعُ صَحِيحٌ والزِّيادَةُ لِلْبائِعِ؛ لأنَّ ذلك نَقْصٌ على المُشْتَرِي، فلا يَمْنَعُ صِحَّةَ البَيْعِ، كالعَيْبِ، ثم يُخَيِّرُ البائِعُ بين تَسْلِيمِ المَبِيعِ زائِدًا (١٧) وبين تَسْلِيمِ العَشَرَةِ، فإن رَضِىَ بِتَسْلِيمِ الجَمِيعِ، فلا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّه زادَهُ خَيْرًا، وإن أبَى تَسْلِيمَه زائِدًا، فَلِلْمُشْتَرِى الخِيارُ بين


(١٥) فى م: "قالوا".
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>