للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا سَواءً فى الكفايةِ، لا يُفَضّلُ بعضَهم على بعضٍ، وإنَّما تتفَاضلُ كِفايَتُهم، ويُعْطَوْنَ قدرَ كفايَتِهِم، فى كلِّ عامٍ مَرّةً. وهذا -واللَّه أعلمُ- على قولِ مَنْ رأَى (٣٢) التَّسْوِيةَ. فأمَّا من يَرَى التَّفْضيلَ، فإنَّه يُفَضِّلُ أهلَ السَّوابِقِ والغَناءِ فى الإِسلامِ، على غيرِهم، بحَسْبِ ما يَرَاه، كما أَنَّ عمر، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فَضَّلَ أهلَ السَّوابقِ، فقَسَمَ لقومٍ خمسةَ آلافٍ، ولأخرِينَ أربعةَ آلافٍ، ولآخرينَ ثلاثةَ آلافٍ، ولآخرينَ أَلْفينِ أَلْفَيْنِ، ولم يُقَدِّرْ ذلك بالكِفايةِ.

فصل: والعَطاءُ الواجبُ لا يكونُ إلَّا لبالغٍ يُطِيقُ مِثلُه القِتالَ، ويكونُ عاقلًا حُرًّا بَصِيرًا صحيحًا، ليس به مَرَضٌ يَمْنَعُه القِتالَ، فإن مَرِضَ الصَّحِيحُ مَرَضًا غيرَ مَرْجُوِّ الزَّوالِ، كالزَّمَانةِ ونحوِها، خَرَجَ من الْمُقاتِلَةِ، وسَقَطَ سَهْمُه، وإن كان مَرَضًا (٣٣) مَرْجُوَّ الزوالِ، كالحُمَّى والصُّداعِ والبِرْسامِ، لم يسْقُطْ عَطاؤُه؛ لأنَّه فى حكمِ الصحيحِ، ألا تَرَى أنَّه لا يَسْتَنِيبُ فى الحَجِّ كالصَّحِيحِ. وإن مات بعد حُلُولِ وقتِ العطاءِ، دُفِعَ حَقُّه إلى وَرَثَتِه. ومن مات مِن أجْنادِ المسلمينَ، دُفِعَ إلى زَوْجَتِه وأولادِه الصِّغار قَدْرُ كِفايَتِهم؛ لأنَّه لو لم تُعْطَ ذُرِّيّتُه بعدَه، لم يُجَرِّدْ نَفْسَه للقتالِ؛ لأنَّه يخافُ على ذُرِّيَّتِه الضياعَ (٣٣)، فإذا علم أنَّهم يُكْفَوْنَ بعد مَوْتِه, سَهُلَ عليه ذلك، ولهذا قال أبو خالد القَنانِىُّ (٣٤):

لقد زادَ الحياةَ إلىّ حُبًّا ... بنَاتِى إنَّهُنَّ مِنَ الضِّعافِ

مَخافةَ أن يَرَيْنَ الفَقْرَ بَعْدِى ... وأن يَشْرَبْنَ رَنْقًا بعدَ صَافِ (٣٥)

وأن يَعْرَيْن إن كُسِىَ الجَوارِى ... فتَنْبُو العين عن كَرَمٍ عِجَافِ (٣٦)

ولَوْلا ذاك قد سَوَّمْتُ مُهْرِى ... وفى الرَّحْمنِ للضُّعَفاءِ كافِ


(٣٢) فى ب: "يرى".
(٣٣) سقط من: ب.
(٣٤) فى النسخ: "الهنائى"، والأبيات فى: الكامل ٣/ ١٦٧.
(٣٥) الرنق: الماء الكدر.
(٣٦) فى م: "كوم عجاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>