للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفَ الحاجِزِ أو أقلَّ، أو أكثرَ، لم يزدْ على حُكومةٍ. وعلى الأوَّلِ، في قَطْعِ أحَدِ المَنْخَريْنِ ونِصفِ الحاجِزِ نصْفُ الدِّيَةِ، وفى قَطْعِ جميعِه مع المَنْخَرِ ثُلُثا الدِّيَةِ، وفى قَطْعِ جُزْءٍ من الحاجزِ أو أحدِ المَنْخَرَيْنِ بقَدْرِه من ثُلُثِ الدِّيَةِ، [بقَدْرِ المسَاحةِ] (١٥)، فإنْ شقَّ الحاجِزَ بين المَنْخَرَيْن، ففيه حُكومةٌ، فإنْ بَقِىَ مُنْفرِجًا، فالحُكومةُ فيه أكثرُ.

فصل: وإن قَطَعَ المارِنَ مع القَصَبةِ، ففيه الدِّيَةُ، في قياسِ المذْهبِ. وهذا مذهبُ مالكٍ. ويَحْتَمِلُ أن تجبَ الدِّيَةُ في المارِنِ، وحُكومةٌ في القَصَبةِ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المارِنَ وحدَه مُوجِبٌ للدِّيَةِ (١٦)، فوجَبتِ الحُكومةُ في الزَّائدِ (١٧)، كما لو قطَع القَصَبةَ وحْدَها مع قَطْعِ لِسَانِه. ولَنا، قَوْلُه عليه السَّلام: "وفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ". ولأنَّه عُضْوٌ واحدٌ، فلم يجبْ به أكثرُ من دِيَةٍ، كالذَّكَرِ إذا قُطِعَ من أصْلِهِ. وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بهذا، ويُفارِقُ ما إذا قُطِعَ لسانُه وقَصَبتُه؛ لأنَّهما عُضْوانِ، فلا تدْخُلُ دِيَةُ أحدِهما في الآخَر. وأمَّا العُضْوُ الواحدُ، فلا يَبْعدُ أنْ يجبَ في جميعِه ما يجبُ في بعضِه، كالذَّكَرِ يجبُ في حَشفَتِه (١٨) الدِّيَةُ التي تَجِبُ في جميعهِ، وأصابعِ اليَدِ يجبُ فيها ما يجبُ في الْيَدِ من الكُوعِ، وكذلِكَ أصابعُ الرِّجلِ، وفى الثَّدْىِ كلِّه مِثْلُ (١٩) ما في حَلَمتِه. فأمَّا إن قَطَعَ الأنْف وما تحتَه من اللَّحْمِ، ففى اللَّحْمِ حُكومةٌ؛ لأنَّه ليس من الأنْفِ، فأشْبَهَ ما لو قَطَعَ الذَّكرَ واللَّحْمَ الذي تحتَه.

فصل: فإنْ ضَربَ أنْفَه فأشَلَّه، ففيه حُكومةٌ. وإنْ قَطعَهُ قاطِعٌ بعدَ ذلك، ففيه دِيَتُه (٢٠)، كما قُلْنا في الأذُنِ. وقولُ الشافعيِّ ههُنا، كقَوْلِه في الأُذُنِ، على ما مَضَى


(١٥) في ب، م: "يقدر بالمساحة".
(١٦) في ب: "الدية".
(١٧) في م: "الزائدة".
(١٨) في م: "حشفة".
(١٩) سقط من: م.
(٢٠) في ب: "دية".

<<  <  ج: ص:  >  >>