(٧٥) أخرجه البيهقى، فى: باب النهى عن بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ١٦. (٧٦) فى: الأموال ٣٠١. (٧٧) المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩. كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٨. (٧٨) سقط من: الأصل. (٧٩) في الأصل: "عبد اللَّه". وأثبتنا ما فى سنن الترمذى. (٨٠) فى: باب ما جاء فى بيع فضل الماء، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٩. والنسائي، فى: باب بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٠، ٢٧١. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٨. (٨١) فى النسخ: "يحمل".