للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه. رُوِىَ عن ابنِ عمرَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وعبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ، ومَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وأبى سَعِيدٍ، وعائشةَ، وسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أنَّهم وَصَّوْا أن لا يُتْبَعُوا بِنَارٍ. ورَوَى ابنُ مَاجَه (١٩)، أنَّ أبا موسى حين حَضَرَهُ المَوْتُ قال: لا تَتْبَعُونِى بمِجْمَرٍ. قالوا له: أوَسَمِعْتَ فيه شَيْئًا؟ قال: نعم، مِن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورَوَى أبو دَاوُدَ (٢٠)، بإسْنَادِه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا تُتْبَعُ الجِنَازَةُ بِصَوْتٍ ولَا نَارٍ". فَإنْ دُفِنَ لَيْلًا فَاحْتَاجُوا إلَى ضَوْءٍ، فَلَا بَأْسَ بِه (٢١)، إنَّما كُرِهَتِ (٢٢) المَجَامِرُ فيها البَخُورُ. وفي حَدِيثٍ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فأُسْرِجَ له سِرَاجٌ (٢٣). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فصل: ويُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّساءِ الجَنَائِزَ؛ لما رُوِىَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: نُهِينَا عن اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، ولم يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عليه (٢٤). وكَرِهَ ذلك ابنُ مسعودٍ، وابنُ عمرَ، وأبو أُمامَةَ، وعائشةُ، ومَسْرُوقٌ، والحسنُ، والنَّخَعِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، وإسْحاقُ. وَرُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ، فإذا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قال: "مَا يُجْلِسكُنَّ؟ "


(١٩) في: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حفرت ولا تتبع بنار، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٧.
(٢٠) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) في الأصل: ا: "كره".
(٢٣) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الدفن بالليل، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٧٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٧.
(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب اتباع النساء للجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٩٩. ومسلم، في: باب نهى النساء عن اتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>