للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (١٠) اسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا لم يكنْ معهم في الصلاةِ، فله أن يُصَلِّىَ صلاةَ السَّفَرِ؛ لأنَّه لم يَأْتَمَّ بمُقِيمٍ.

فصل: وإذا أحْرَمَ المُسافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ، أو مَن يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّه مُقِيمٌ، أو مَن يَشُكُّ هل هو مُقِيمٌ أو مُسَافِرٌ؟ لَزِمَه (١١) الإِتْمامُ، وإن قَصَرَ إمَامُه؛ لأنَّ الأصْلَ وُجُوبُ الصلاةِ تَامَّةً، فليس له نِيَّةُ قَصْرِها مع الشَّكِّ في وُجُوبِ إتْمَامِها، ويَلْزَمُه إتْمَامُها اعْتِبَارًا بالنِّيَّةِ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ. وإن غَلَبَ على ظَنِّه أنَّ الإِمامَ مُسَافِرٌ؛ لِرُؤْيَةِ حِلْيَةِ المُسافِرِينَ عليه وآثَارِ السَّفَرِ، فله أنْ يَنْوِىَ القَصْرَ، فإنْ قَصَرَ إمامُه قَصَرَ معه، وإن أتَمَّ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُه، وإن نَوَى الإِتْمَامَ لَزِمَهُ الإِتْمامُ، سواءٌ قَصَرَ إمَامُه، أو أتَمَّ، اعْتِبَارًا بالنِّيَّةِ. وإن نَوَى القَصْرَ فأحْدَثَ إمَامُه قبلَ عِلْمِهِ بحالِه، فله القَصْرُ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ إمَامَهُ مُسَافِرٌ، لِوُجُودِ دَلِيلهِ، وقد أُبِيحَتْ له نِيَّةُ القَصْرِ، بِنَاءً على هذا الظَّاهِرِ. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَهُ الإِتْمامُ احْتِياطا.

فصل: إذا صَلَّى المُسَافِرُ صلاةَ الخَوْفِ بمُسَافِرِينَ، ففَرَّقَهم فِرْقَتَيْنِ، فأحْدَثَ قبلَ مُفارَقةِ الطَّائِفَةِ الأولَى، واسْتَخْلَفَ مُقِيمًا، لَزِمَ الطَّائِفَتَيْنِ الإِتْمَامُ، لِوُجُودِ الائْتِمَامِ بمُقِيمٍ، [وإن كان ذلك بعدَ مُفَارَقَةِ الأُولَى، أَتَمَّتِ الثَّانِيَةُ وَحْدَها، لاخْتِصَاصِها بالائْتِمامِ بالمُقِيمِ] (١٢). وإنْ كان الإِمامُ مُقِيمًا، فاسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا ممَّن كان معه في الصَّلَاةِ، فعلى الجَمِيعِ الإِتْمامُ؛ لأنَّ المُسْتَخْلَفَ قد لَزِمَهُ الإِتْمَامُ باقْتِدَائِه بالمُقِيمِ، فصارَ كالمُقِيمِ، وإنْ لم يكنْ دَخَلَ معه في الصلاةِ، وكان اسْتِخْلَافُه قبلَ مُفَارَقَةِ الأُولَى، فعليها الإِتْمامُ؛ لائْتِمَامِها بمُقِيمٍ، ويَقْصُرُ الإِمامُ والطَّائِفَةُ الثانيةُ. وإن اسْتُخْلِفَ بعد دُخُولِ الثَّانِيَةِ معه، فعلى الجَمِيع الإِتْمامُ،


(١٠) في أ، م: "قال".
(١١) في أ، م: "لزم".
(١٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>