للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزَوَّجَ ابْنَه أُمَّها، جاز؛ لعَدَمِ أسْبابِ التحريمِ. فإذا وُلِدَ لكلِّ واحدٍ منهما وَلَدٌ، كان وَلَدُ الابنِ خالَ ولدِ الأبِ، ووَلَدُ الأبِ عَمَّ وَلَدِ الابْنِ. ويُرْوَى أَنَّ رَجُلًا أتَى عبدَ الملكِ بن مَرْوانَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنِّى تزَوَّجْتُ امرأةً، وزَوَّجْتُ ابْنِى بأُمِّها، فأجِزْنا (٩). فقال عبدُ الملك: إن أخْبَرْتَنِى بقَرابةِ وَلَدِك من وَلَدِ ابْنِكَ أجَزْتُك (١٠). فقال الرجلُ: يا أميرَ المؤمنين، هذا العُرْيانُ بن الهَيْثم الذى وَلَّيْتَه قائِمٌ كسَيْفِكَ (١١)، إن عَلِمَ ذلك فلا تُجِزْنِى (١٢). فقال العُرْيانُ: أحدُهما عَمُّ الآخَرِ، والآخَرُ خالُه.

فصل: وإذا تزوَّجَ رجلٌ بامْرأةٍ، وزَوَّجَ ابْنَه بِنْتَها أو أُمَّها، فزُفَّتِ امرأةُ كلِّ واحدٍ منهما إلى صاحِبِه، فوَطها، فإنَّ وَطْءَ الأوَّل يُوجِبُ عليه مَهْر مِثْلِها؛ لأنَّه وَطْءُ شُبْهةٍ، ويُفْسَخُ به (١٣) نِكاحُها من زَوْجِها؛ لأنَّها صارتْ بالوطءِ حَلِيلةَ ابْنِه أو أَبِيه، ويَسْقُطُ (١٤) به مَهْرُ الموطوءةِ عن زَوْجِها؛ لأنَّ الفَسْخَ جاء من قِبَلِها، بتَمْكِينِها من وَطْئِها، ومُطَاوَعَتِها عليه، ولا شىءَ لزَوْجِها على الواطئ؛ لأنَّه لم يَلْزَمْهُ شىءٌ يَرْجِعُ به، ولأنَّ المرأةَ مُشَارِكةٌ فى إفْسادِ نِكاحِها بالمُطاوَعةِ، فلم يَجِبْ على زَوْجِها شىءٌ، كما لو انْفَرَدتْ به. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَه لزَوْجِها نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها؛ لأنَّه أفْسَدَ نِكاحَها قبلَ الدُّخولِ، أشْبَهَ المرأةَ تُفْسِدُ نِكاحَه بالرَّضاعِ. ويَنْفَسِخُ نِكاحُ الواطئ أيضًا؛ لأنَّ امْرأتَه صارت أُمًّا لمَوْطوءَتِه أو بِنْتًا لها، ولها نِصْفُ المُسَمَّى. فأمَّا وَطْءُ الثانى، فيُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ للموطوءةِ (١٣) خاصَّة. فإن أشْكَلَ الأوَّلُ، انفَسَخَ النِّكاحانِ، ولكلِّ واحدةٍ مَهْرُ مِثْلِها على واطِئِها، ولا يَثْبُتُ رُجُوعُ أحدِهما على الآخَرِ، ويَجِبُ لِامْرأةِ كلِّ واحدٍ منهما على الآخَرِ نِصْفُ المُسَمَّى، ولا يَسْقُطُ بالشَّكِّ.


(٩) فى أ، ب، م: "فأخبرنا". وأجازه: أعطاه جائزة.
(١٠) فى أ، ب، م: "أخبرتك".
(١١) فى أ، ب، م: "سيفك".
(١٢) فى ب، م: "تخبرنى".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى الأصل: "وسقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>