للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولو حَلَبَتِ المرأةُ لَبَنَها في إناءٍ، ثم ماتَتْ، فشَرِبَه صبيٌّ، نَشَرَ الحُرْمةَ. في قولِ كلِّ مَنْ جَعَلَ الوَجُورَ مُحَرِّمًا. وبه قال أبو ثَوْرٍ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْيِ، وغيرُهم؛ وذلك لأنَّه لَبَنُ امرأةٍ في حَياتِها، فأشْبَهَ ما لو شَرِبَه وهي في الحياةِ.

١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذَا حَبِلَتْ (١) مِمَّنْ يَلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِها بِهِ، فثابَ لها لَبَنٌ، فأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا خمْسَ رَضَعاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ، في حَوْلَينِ، حُرِّمَتْ عَلَيْه، وبَناتُها مِنْ أَبِى هذَا الحَمْلِ، وَمِنْ غَيْرِهِ، وبَنَاتُ أبى هذَا الْحَمْلِ مِنْهَا ومِنْ غَيْرِهَا. وإنْ أرْضَعَتْ صَبِيَّةً، فَقَدْ صَارَتْ ابْنةً لها، ولِزَوْجِهَا؛ لِأنَّ اللَّبَنَ مِنَ الْحَمْلِ الَّذِى هُوَ مِنْهُ)

وجملةُ ذلك أنَّ المرأةَ إذا حَمَلَتْ من رَجُلٍ، وثابَ لها لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به طِفْلًا رَضَاعًا مُحَرِّمًا، صار الطِّفْلُ المُرْتَضِعُ ابْنًا للمُرْضِعَةِ، بغير خلافٍ، وصار أيضًا ابْنًا لمن يُنْسَبُ الحَمْلُ إليه، فصار في التحريمِ وإباحةِ الخَلْوةِ ولدًا (٢) لهما، وأَوْلادُه من الْبَنِينِ والْبَناتِ أولادَ أوْلادِهما، وإن نَزَلَتْ دَرَجَتُهُم، وجميعُ أوْلادِ المُرْضِعةِ من زَوْجِها ومن غيرِه، وَجميعُ أولادِ الرَّجُلِ الذي انْتَسَبَ الحملُ إليه من المُرْضِعةِ ومن غيرِها، إخْوَةَ المُرْتَضِعِ، وأخَواتِه، وأولادُ أوْلادِهما (٣) أولادَ إخْوَتِه وأخَواتِه، وإن نَزَلَتْ دَرَجَتُهم، وأُمُّ المُرْضِعَةِ جَدّتَه وأَبُوها جَدَّه، وإخْوَتُها أخْوالَه، وأخَواتُها خالاتِه، وأبو الرجلِ جَدَّه، وأُمُّهُ جَدَّتَه، وإخْوَتُه أعْمامَه، وأخَواتُه عَمَّاتِه، وجميعُ أقارِبِهما يُنْسَبُون (٤) إلى المُرْتَضِع كما يُنْسَبُون (٤) إلى وَلَدِهما من النَّسَبِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ الذي ثابَ للمرأةِ مخلوقٌ من ماءِ الرَّجُلِ والمرأةِ، فنَشَرَ التَّحْريمَ إليهما، ونَشَر الحُرْمةَ إلى الرَّجُلِ وإلى أقارِبِه، وهو الذي


(١) في ب: "احبلت". وفي م: "حملت".
(٢) في أ، م: "ابنا".
(٣) في أ، ب، م: "أولادها".
(٤) في أ، ب، م: "ينتسبون".

<<  <  ج: ص:  >  >>