للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَنا، قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، ولأنَّ المَساجِدَ إنَّما بُنِيَتْ لِلصلاةِ، وجاءَتِ الكَراهَةُ لِرَفْعِ الصَّوْتِ فيها عَامًّا إلَّا الإمامَ خَاصَّةً، فوَجَبَ إبْقاؤُها على عُمُومِها. فأمَّا مَكَّةُ فتُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فيها؛ لأنَّها مَحَلُّ النُّسُكِ، وكذلك المسجدُ الحرامُ، وسائِرُ مَساجدِ الحَرَمِ، كمسجدِ مِنًى، وفى عَرَفَاتٍ أيضا.

فصل: ولا يُلَبِّى بغيرِ العَرَبِيَّةِ، إلَّا أن يَعْجِزَ عنها، لأَنَّه ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ، فلا يُشْرَعُ بغيرِ العَرَبِيَّةِ، كالأذانِ والأذْكارِ المَشْرُوعَةِ فى الصلاةِ.

فصل: ولا بَأْسَ بِالتَّلْبِيَةِ فى طَوافِ القُدُومِ. وبه يقولُ ابنُ عَبَّاسٍ، وعَطاءُ بن السَّائِبِ، ورَبِيعَةُ بن [أبى] عبدِ الرحمنِ، وابنُ أبى لَيْلَى، ودَاوُدُ، والشَّافِعِىُّ. وَرُوِىَ عن سالمِ بن عبدِ اللهِ أنَّه قال: لا يُلَبِّى حَوْلَ الْبَيْتِ (٥). وقال ابنُ عُيَيْنَةَ: ما رَأيْنا أحَدًا [يُقْتَدَى به] (٦) يُلَبِّىَ حَوْلَ البَيْتِ إلَّا عَطَاءَ بن السَّائِبِ. وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ، أنَّه لا يُلَبِّى. وهو قولٌ لِلشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه مُشْتَغِلٌ بِذِكْرٍ يَخُصُّه، فكان أوْلَى. ولَنا، أنَّه زَمَنُ التَّلْبِيَةِ، فلم يُكْرَهْ له، كما لو لم يَكُنْ حَوْلَ البَيْتِ، ويُمْكِنُ الجَمْعُ بين التَّلْبِيَةِ والذِّكْرِ المَشْرُوعِ فى الطَّوافِ. ويُكْرَهُ له رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، لئَلَّا يَشْغَلَ الطَّائِفِينَ عن طَوَافِهِم وأذْكارِهِم. وإذا فَرَغَ من التَّلْبِيَةِ صَلَّى علَى النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ودَعا بما أحَبَّ من خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ؛ لما رَوَى الدَّارَقُطنِىُّ (٧)، بإسْنادِه عن خُزَيْمَةَ بن ثابِتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان إذا فَرَغَ من تَلْبِيَتِه، سَألَ اللهَ مَغْفِرَتَه وَرِضْوَانَه، واسْتَعَاذَه بِرَحْمَتِه من النَّارِ. وقال القاسمُ بن محمدٍ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إذا فَرَغَ من تَلْبِيَتِه، أن يُصَلِّىَ على محمدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وجاءَ [فى التَّفْسِيرِ] (٨)، فى تَأْوِيلِ قَوْلِه تعالى: {وَرَفَعْنَا


(٥) فى م: "الميت" تحريف.
(٦) سقط من: أ، ب.
(٧) فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٣٣٨.
(٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>