للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتُرُ العَوْرَةَ سَتَرَهَا؛ لأنَّها أهَمُّ في السَّتْرِ، بِدَلِيلِ حالَةِ الحَيَاةِ. فإنْ كَثُرَ القَتْلَى، وقَلَّتِ الأكْفَانُ، كُفِّنَ الرَّجُلانِ والثَّلاثةُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، كما صُنِعَ بِقَتْلَى أُحُدٍ. قال أنَسٌ: كَثُرَتْ [قَتْلَى أُحُدٍ، وقَلَّت الثِّيَابُ] (١٢). قال: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلَاثَةُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثم يُدْفَنُونَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ (١٣). قال التِّرمِذِىُّ: حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ الذَّرِيرَةَ في مَفَاصِلِه، ويَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ والمَغَابِنِ، ويُفْعَلُ بِهِ كما يُفْعَلُ بالعَرُوسِ)

الذَّرِيرَةُ هي الطِّيبُ المَسْحُوقُ، ويُسْتَحَبُّ أن يُجْعَلَ في مَفاصِلِ المَيِّتِ ومَغابِنِه، وهى المَوَاضِعُ التي تَنْثَنِى من الإِنْسانِ، كَطَىِّ الرُّكْبَتَيْنِ، وتحتَ الإِبْطَيْنِ، وأُصُولِ الفَخِذَيْنِ؛ لأنَّها مَوَاضِعُ الوَسَخِ، ويَتْبَعُ بإزالَةِ الوَسَخِ والدَّرَنِ منها من الحىِّ، ويَتْبَعُ بالطِّيبِ (١) من المِسْكِ والكَافُورِ مَوَاضِعَ السُّجُودِ؛ لأنَّها أعْضاءٌ شَرِيفَةٌ، ويُفْعَلُ به كما يُفْعَلُ بالعَرُوسِ؛ لأنَّه يُرْوَى عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ" (٢). وكان ابنُ عمرَ يتَتَبَّعُ (٣) مَغَابِنَ المَيِّتِ ومَرَافِقَه بالمِسْكِ. قال أحمدُ: يُخْلَطُ الكافورُ بالذَّرِيرَةِ. وقيل له: يُذَرُّ


= باب كراهية المغالاة في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٠٤، ١٧٧. والترمذي، في: باب مناقب مصعب بن عمير رضى اللَّه عنه، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٣٨. والنسائي، في: باب القميص في الكفن، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠٩، ١١١، ١١٢، ٦/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(١٢) في الأصل: "القتلى وقلت الأكفان".
(١٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٤. والترمذي، في: باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٤.
(١) في النسخ: "بالطيف" وهو تحريف.
(٢) انظر تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٦. كتاب الجنائز.
(٣) في أ، م: "يتبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>