مِن قَبُولِه، فله ذلك؛ لأنَّ عليه فى الشَّرِكَةِ ضَرَرًا. ولو اشْتَرَى بالنِّصْفِ الثانى من الدِّينَارِ سِلْعَةً، جَازَ، إلَّا أن يكونَ ذلك عن مُشَارَطَةٍ، فقال: أَقْضِيكَ صَحِيحًا بِشَرْطِ أنِّى آخُذُ منك بِنِصْفِه الباقِى قَمِيصًا. فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه لم يَدْفَعْ إليه صَحِيحًا إلَّا لِيُعْطِيَهُ بالنِّصْفِ الباقِى فَضْلَ ما بينَ الصَّحِيحِ والمَكْسُورِ من النِّصْفِ المَقْضِىِّ. ولو لم يكن شَرْطًا، جازَ. فإن تَرَكَ النِّصْفَ الآخَرَ عندَة وَدِيعَةً، جَازَ، وكانا شَرِيكَيْنِ فيه. وإن اتَّفَقَا على كَسْرِه، كَسَرَاهُ. فإن اخْتَلَفَا، لم يُجْبَرْ أحَدُهُما على كَسْرِه؛ لأنَّه يُنْقِصُ قِيمَتَهُ.
فصل: ولو أَفْلَسَ غَرِيمُه، فأَقْرَضَهُ ألْفًا، لِيُوَفِّيَهُ كلَّ شَهْرٍ شيئا مَعْلُومًا، جازَ؛ لأنّه إنَّما انْتَفَعَ بِاسْتِيفَاءِ ما هو مُسْتَحِقٌّ له. ولو كان له عليه حِنْطَةٌ. فأَقْرَضَهُ ما يَشْتَرِى به حِنْطَةً يُوَفِّيه إيَّاها، لم يكُنْ مُحَرَّمًا؛ لذلك. ولو أرَادَ رجلٌ أن يَبْعَثَ إلى عِيَالِه نَفَقَةً، فأَقْرَضَها رَجُلًا، على أن يَدْفَعَها إلى عِيَالِه. فلا بَأْسَ، إذا لم يَأْخُذْ عليها شيئا. ولو أَقْرَضَ أَكَّارَهُ (٢٠) ما يَشْتَرِى به بَقَرًا يَعْمَلُ عليهِا فى أَرْضِه، أو بَذْرًا يَبْذُرُه فيها، فإن شَرَطَ ذلك فى القَرْضِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه شَرَطَ ما يَنْتَفِعُ به، فأَشْبَه شَرْطَ الزِّيَادَةِ. وإن لم يكن شَرْطًا، فقال ابنُ أبى موسى: لا يجوزُ؛ لأنَّه قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً. قال: ولو قال: أَقْرِضْنِى أَلْفًا، وادْفَعْ إلَىَّ أَرْضَكَ أَزْرَعْها بالثُّلُثِ. كان خَبِيثًا. والأَوْلَى جَوازُ ذلك، إذا لم يكن مَشْرُوطًا؛ لأنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إليه، والمُسْتَقْرِضُ إنَّما يَقْصِدُ نَفْعَ نَفْسِه، وإنَّما يَحْصُلُ انْتِفَاعُ المُقْرِضِ ضِمْنًا، فأشْبَه أخْذَ السُّفْتَجَةِ به، وإِيفاءَهُ فى بَلَدٍ آخَرَ، ولأنَّه مَصْلَحَةٌ لهما جمِيعا، فأَشْبَهَ ما ذَكَرْنَا.
فصل: قال أحمدُ، فى مَن اقْتَرَضَ من رَجُلٍ دراهِمَ، وابْتَاعَ بها منه شيئا، فخرَجَت زُيُوفًا: فالبَيْعُ جَائِزٌ، ولا يَرْجِعُ عليه بشىءٍ. يعنى لا يَرْجِعُ البائِعُ على المُشْتَرِى بِبَدَلِ الثَّمَنِ؛ لأنَّها دَرَاهِمُه، فعَيْبُها عليه، وإنَّما له على المُشْتَرِى بَدَلُ