للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخْرَاجُها من جِنْسَيْنِ؛ لأنَّ الشَّاةَ مَقَامُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فإذا اخْتَارَ إخْرَاجَها وعَشَرَةً جَازَ. ويَحْتَمِلُ المَنْعَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيَّرَ بَين شَاتَيْنِ وعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وهذا قِسْمٌ ثَالِثٌ، فَتَجْوِيزُه يُخَالِفُ الخَبَرَ. واللهُ أعلمُ بالصَّوَابِ (١٠).

فصل: فإن عَدِمَ السِّنَّ الوَاجِبَةَ والتى تَلِيهَا، كمَن وَجَبَتْ عليه جَذَعَةٌ فَعَدِمَها وعَدِمَ [الحِقَّةَ، أو وَجَبتْ عليه حِقَّةٌ فعَدِمَها وعَدِم] (١١) الجَذَعَةَ وابْنَةَ اللَّبُونِ، فقال القاضى: يجوزُ أن يَنْتَقِلَ إلى السِّنِّ الثَّالِثِ مع الجُبْرَانِ، فَيُخْرِجَ ابْنةَ اللَّبُونِ فى الصُّورَةِ الأُولَى، ويُخْرِجَ معها أَرْبَعَ شِيَاهٍ وأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، ويُخْرِجَ ابْنَةَ مَخَاضٍ فى الثَّانِيَةِ، ويُخْرِجَ معها مِثْلَ ذلك. وذكرَ أنَّ أحمدَ أوْمَأَ إليه. وهذا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يَنْتَقِلُ إلى سِنٍّ تَلِى الوَاجِبَ، فأمَّا إن انْتَقَلَ مِن حِقَّةٍ إلى بِنْتِ مَخَاضٍ، أو مِن جَذَعَةٍ إلى بِنْتِ لَبُونٍ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ بالعُدُولِ إلى سِنٍّ وَاحِدَةٍ، فيَجِبُ الاقْتِصَارُ عليه (١٢)، كما اقْتَصَرْنَا فى أَخْذِ الشِّيَاهِ عن الإِبِلِ على المَوْضِعِ الذى وَرَدَ به النَّصُّ. هذا قولُ ابنِ المُنْذِرِ. ووَجْهُ الأوَّل أنَّه قد جَوَّزَ الانْتِقَالَ إلى السِّنِّ الذى تَلِيهِ مع الجُبْرَانِ، وجَوَّزَ العُدُولَ عن ذلك أيضا إذا عَدِمَ مع الجُبْرَانِ إذا كان هو الفَرْضَ، وهاهُنا لو كان مَوْجُودًا أَجْزَأَ، فإن عَدِمَ جَازَ العُدُولُ إلى ما يَلِيهِ مع الجُبْرَانِ، والنَّصُّ إذا عُقِلَ (١٣) عُدِّىَ وعُمِلَ بِمَعْنَاهُ، وعلى مُقْتَضَى هذا القَوْلِ يجوزُ العُدُولُ عن الجَذَعَةِ إلى بِنْتِ المَخَاضِ مع سِتِّ شِيَاهٍ، أو سِتِّينَ دِرْهَمًا، ويَعْدِلُ عن ابْنَةِ المَخَاضِ إلى الجَذَعَةِ، ويَأْخُذُ سِتَّ شِيَاهٍ، أو سِتِّينَ دِرْهَمًا. وإن أرَادَ أن يُخْرِجَ عن الأَرْبَع شِيَاهٍ شَاتَيْنِ وعِشْرِينَ دِرهمًا، جازَ. لأنَّهما جُبْرَانَانِ، فهما كالكَفَّارَتَيْنِ. وكذلك فى الجُبْرَانِ الذى يُخْرِجُه عن فَرْضِ


(١٠) زيادة من: م.
(١١) سقط من: م.
(١٢) فى ا، م: "عليها".
(١٣) فى ا، م: "عقله".

<<  <  ج: ص:  >  >>