للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث: أَنَّ الحَيْضةَ التى تَطْلُقُ (٣٨) فيها، لا تُحْسَبُ من عِدَّتِها. بغيرِ خلافٍ بين أهلِ العلمِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى اُمرَ بثلاثةِ قُرُوءٍ، فتَناولَ ثَلاثةً كاملةً، والتى طَلَّقَ فيها لم يَبْقَ منها ما تَتِمُّ به مع اثْنَتَيْنِ ثلاثةٌ كاملةٌ، فلا يُعْتَدُّ بها. ولأنَّ الطَّلاقَ إنَّما حُرِّمَ فى الحَيْضِ؛ لما فيه من تَطْوِيلِ العِدَّةِ عليها، فلو احْتَسَبَتْ (٣٩) بتلك الحيضةِ قُرْءًا، كان أقْصَرَ لعِدَّتِها، وأنْفَعَ لها، فلم يكُنْ مُحَرَّمًا (٤٠)، ومن قال: القُروءُ الأطهارُ. [احْتَسَبَ لها بالطُّهْرِ الذى طَلّقهَا فيه قُرْءًا، فلو طَلّقهَا وقد بَقِىَ من قُرْئِها لَحْظةٌ، حَسَبَها قُرْءًا، وهذا قولُ كلِّ مَنْ قال: القُرُوءُ الأطهار] (٤١). إلَّا الزُّهْرِىَّ وحدَه، قال: تَعْتَدُّ بثَلاثةِ (٤٢) قُرُوءٍ سِوَى الطُّهْرِ الذى طَلَّقهَا فيه. وحُكِىَ عن أبى عُبَيْدٍ، أنَّه إنْ كان جامَعَها فى الطُّهْرِ، لم يَحْتَسِبْ ببَقِيَّتِه؛ لأنَّه زَمَنٌ حُرِّمَ فيه الطَّلاقُ، فلم يَحتسِبْ به (٤٣) من العِدَّةِ، كزَمَنِ الحيضِ. ولَنا، أَنَّ الطَّلاقَ حُرِّمَ فى زَمَنِ الحيضِ دَفْعًا لِضَرَرِ تَطْوِيلِ العِدَّةِ عليها، فلو لم يَحْتَسِبْ ببَقِيّةِ الطُّهْرِ قُرْءًا، كان الطَّلاقُ فى الطُّهْرِ أضَرَّ بها، وأطْوَلَ عليها، وما ذكر عن أبى عُبَيْدٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ تَحْرِيمَ الطَّلاقِ فى الْحَيضِ لكَوْنِها لا تَحْتَسِبُ ببَقِيَّتِه، فلا يجوزُ أن تُجْعَلَ العِلَّةُ فى عَدَمِ الاحْتِسابِ تَحْرِيمَ الطَّلاقِ، فتَصِيرَ العِلّةُ مَعْلُولًا، وانَّما تَحْريمُ الطَّلاقِ فى الطُّهْرِ الذى أصَابَها فيه، لكونِها مُرْتَابةً، ولكونه (٤٤) لا يَأمَنُ النَّدَمَ بظُهورِ حَمْلِها، فأمَّا إن انْقَضَتْ حُرُوفُ الطَّلاقِ مع انْقِضاءِ الطَّهْرِ، فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ فى (٤٥) أوَّلِ الحَيضَةِ، ويكونُ مُحَرَّمًا، ولا تَحْتَسِبُ بتلك


(٣٨) فى أ، ب، م: "طلق".
(٣٩) فى الأصل: "احتسب".
(٤٠) فى م: "محروما".
(٤١) سقط من: ب. نقل نظر.
(٤٢) فى أ: "ثلاثة".
(٤٣) سقط من: ب.
(٤٤) فى أ: "ولكونها".
(٤٥) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>