للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا خَلَّلَ شَعْرَهُ فسَقَطَتْ شَعْرَةٌ، فإنْ كانت مَيِّتَةً فلا فِدْيَةَ فيها، وإن كانت من شَعْرِهِ النَّابِتِ ففيها الفِدْيَةُ، وإن شَكَّ فيها فلا فِدْيَةَ فيها؛ لأنَّ الأصْلَ نَفْىُ الضَّمانِ إلى أن يَحْصُلَ يَقِينٌ.

٦٧٨ - مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)

يَعْنِى إذا حَلَقَ دُونَ الأَرْبَعِ، فعَلَيْهِ فى كُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ من طَعامٍ. وهذا قَوْلُ الحسنِ، وابنِ عُيَيْنَةَ، والشَّافِعِىِّ فيما دُونَ الثَّلَاثِ. وعن أحمدَ، فى الشَّعْرَةِ دِرْهَمٌ، وفى الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَانِ. وعنه، فى كل شَعْرَةٍ قَبْضَةٌ من طَعامٍ. وَرُوِىَ ذلك عن عَطاءٍ، ونحوُه عن مالِكٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. قال مالِكٌ: عليه فيما قَلَّ من الشَّعْرِ إطْعامُ طَعامٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: يَتَصَدَّقُ بِشىءٍ قليلٍ (١)؛ لأنَّه لا تَقْدِيرَ فيه، فيَجِبُ فيه أقَلُّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ الصَّدَقَةِ. وعن مَالِكٍ، فى مَن أزالَ شَعْرًا يَسِيرًا (٢): لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما أوْجَبَ الفِدْيَةَ فى حَلْقِ الرَّأْسِ كلِّه، فألْحَقْنَا به ما يَقَعُ عليه اسْمُ الرَّأْسِ. ولَنا، أنَّ ما ضُمِنَتْ جُمْلَتُه ضُمِنَتْ أبْعَاضُه، كالصَّيْدِ، والأَوْلَى أن يَجِبَ الإِطْعامُ؛ لأنَّ الشَّارِعَ إنَّما عَدَلَ عن الحَيَوَانِ إلى الإِطْعامِ فى جَزَاءِ الصَّيْدِ، وهاهنا أَوْجَبَ الإِطْعامَ مع الحَيَوَانِ على وَجْهِ التَّخْيِيرِ، فيَجِبُ أن يَرْجِعَ إليه فيما لا يَجِبُ فيه الدَّمُ، ويَجِبُ مُدٌّ؛ لأنَّه أقَلُّ ما وَجَبَ بِالشَّرْعِ فِدْيَةً، فكان وَاجِبًا فى أقَلِّ الشَّعْرِ، والطَّعَامُ الذى يُجْزِئُ (٣) إخْرَاجُه، وهو ما يُجْزِئُ فى حَلْقِ الرَّأْسِ ابْتِدَاءً من البُرِّ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، كالذى يَجِبُ فى الأرْبَعِ.

فصل: ومن أُبِيحَ له حَلْقُ رَأْسِه لِأذًى به، فهو مُخَيَّرٌ فى الفِدْيَةِ قبلَ الحَلْقِ وبعدَه. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لما رُوِىَ أنَّ الحسينَ بن علىٍّ اشْتَكَى رَأْسَهُ، فأُتِىَ علىٌّ


(١) سقط من: أ، ب، م.
(٢) سقط من: ب، م.
(٣) فى ب، م زيادة: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>