للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (٣٠). فلم يَأْمُرْهُ بالدُّعَاءِ. ولأنَّ ذلك لا يَجِبُ على الفَقِيرِ المَدْفُوعِ إليه، فالنَّائِبُ أوْلَى.

فصل: ويجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إلى الكَبيرِ والصَّغِيرِ، سَوَاءٌ أكَلَ الطَّعامَ أو لم يَأْكُلْ. قال أحمدُ: يجوزُ أن يُعْطِيَ زكاتَه في أَجْرِ رَضَاعِ لَقِيطِ غيرِه، هو فَقِيرٌ من الفُقَرَاءِ. وعنه: لا يجوزُ دَفْعُها إلَّا إلَى مَن أكَلَ الطَّعَامَ. قال المَرُّوذِيُّ: كان أبو عبدِ اللهِ لا يَرَى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلَّا أن يَطعَمَ الطَّعَامَ. والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه فقِيرٌ، فجازَ الدَّفْعُ إليه، كالَّذي طَعِمَ، ولأنَّه يَحْتَاجُ إلى الزَّكاةِ لأجْرِ (٣١) رَضَاعِه وكُسْوَتِه وسَائِرِ مُؤْنَتِه (٣٢)، فيدْخُلُ في عُمُومِ النُّصُوصِ، ويَدْفَعُ الزكاةَ إلى وَلِيِّهِ؛ لأنَّه يَقْبِضُ حُقُوقَه، وهذا من حُقُوقِه. فإن لم يَكُنْ له وَلِيٌّ، دَفَعَها إلى مَن يُعْنَى بِأَمْرِهِ، ويَقُومُ به، من أُمّه أو غيرِها. نَصَّ عليه أحمدُ. وكذلك المَجْنُونُ، قال هارونُ الحَمَّالُ: قلتُ لأحمدَ: فكيف يُصْنَعُ بالصِّغَارِ؟ قال: يُعْطَى أولِيَاؤُهم. فقلتُ: ليس لهم وَلِيٌّ. قال: فَيُعْطَى مَن يُعْنَى بِأمْرِهِمْ من الكِبَارِ. فَرَخَّصَ في ذلك. وقال مُهَنَّا: سَألتُ أبا عبدِ اللهِ: يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ المَجْنُونُ، والذَّاهِبُ عَقْلُهُ؟ قال: نعم. قلتُ: من يَقْبِضُها له؟ قال: وَلِيُّهُ. قلتُ: ليس له وَلِيٌّ؟ قال: الذي يَقُومُ عليه. وإن دَفَعَها إلى الصَّبِيِّ العَاقِلِ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّهُ يُجْزِئُه. قال المَرُّوذِيُّ: قلتُ لأحمدَ: يُعْطِي غُلَامًا يَتيمًا من الزكاةِ؟ قال: نعم. قلتُ: فإنِّي أخَافُ أن يُضَيِّعَهُ. قال: يَدْفَعُه إلى مَن يَقُومُ بِأمْرِه. وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٣٣)، بإسْنَادِه عن أبي جُحَيْفَةَ، قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فينا (٣٤)


(٣٠) تقدم تخريجه في صفحة ٥.
(٣١) في ب: "لأجل".
(٣٢) في أ، م: "حوائجه".
(٣٣) في: باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ١٣٦.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٨.
(٣٤) من: ب، وسنن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>