للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَجِب الْقِصاصُ؛ لما ذكرْنا. ولو قَتَلَ خالَ ابْنِه، فوَرِثَتْ أُمُّ ابْنِه القِصاصَ [أو جُزْءًا منه، ثم ماتتْ بقَتْلِ الزوجِ أو غيرِه، فوَرِثَها ابنُه، سَقَطَ القِصاصُ] (١٣)؛ لأنَّ ما مَنَعَ مُقارِنًا أسْقَطَ طارِئًا، وتَجِبُ الدِّيةُ. ولو قَتَلَتِ المرأةُ أخا زَوْجِها، فصار القِصاصُ أو جُزْءٌ منه لابْنِها، سَقَطَ القِصاصُ، سواءٌ صار إليه ابتداءً، أو انتقلَ إليه من أبِيه أو من غيرِه؛ لما ذكرْنا.

فصل: وإذا قَتَلَ أحدُ أبَوَيِ المُكاتَبِ المُكاتبَ (١٤)، أو عبدًا له، لم يَجِب القِصاصُ؛ لأنَّ الوالدَ لا يُقْتَلُ بوَلَدِه، ولا يَثْبُتُ للولدِ على والدِه قِصاصٌ. وإن اشْتَرى المُكاتَبُ أحدَ أبَوَيْه، ثم قتَلَه، لم يَجِبْ عليه قِصاصٌ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لا يُقْتَلُ بعَبْدِه.

فصل: ابنانِ قَتَلَ أحدُهما أباه، والآخرُ أُمَّه، فإن كانت الزَّوْجِيَّةُ بينهما مَوْجودةً حالَ قَتْلِ الأوَّلِ، فالقِصاصُ على قاتلِ الثاني دُونَ الأوَّلِ؛ لأنَّ القَتِيلَ الثاني وَرِثَ جزءًا من دَمِ الأوَّلِ، فلما قُتِلَ وَرِثَه قاتِلُ الأوَّلِ، فصار له جزءٌ من دَمِ نَفْسِه، فسَقَطَ القِصاصُ عنه، ووَجَبَ له القِصاصُ على (١٥) أخِيه، فإن قَتَلَه، وَرِثَه إن لم يكُنْ له وارثٌ سواهُ؛ لأنَّه قَتَل (١٦) بِحَقٍّ، وإن عَفَا عنه إلى الدِّيَةِ، وَجَبَتْ، وتَقَاصَّا بما بينهما، وما فَضَلَ لأحَدِهما فهو له عَلى أخِيه. وإن لم تكُن الزَّوْجِيَّةُ بين الأبَوَيْنِ قائمةً، فعلى كلِّ واحدٍ منهما القِصاصُ لأخيه؛ لأنَّه وَرِثَ الذي قَتَلَه أخوه وحدَه دُونَ قاتِلِه، فإن بادَرَ أحدُهما فقَتَلَ صاحِبَه، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه، وسَقَطَ القِصاصُ عنه؛ لأنَّه يَرثُ أخاه؛ [لكَوْنِه قَتْلًا] (١٧) بحَقٍّ، فلا يَمْنَعُ الميراثَ، إلَّا أن يكونَ للمَقْتُولِ ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ يَحْجُبُ القاتِلَ، فيكون له قَتْلُ عَمِّه، ويَرِثُه إن (١٨) لم يكُنْ له وارثٌ سِواهُ. وإن تَشَاحَّا في المُبْتَدِئ


(١٣) سقط من: ب.
(١٤) سقط من: م.
(١٥) في ب: "عن".
(١٦) في م: "قتله".
(١٧) في ب: "لأنه قتل".
(١٨) في ب: "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>