للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهُ: ومَن يَشُكُّ (٤) في الصَّلَاةِ على القَبْرِ! يُرْوَى عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من سِتَّةِ وُجُوهٍ كلُّها حِسَانٌ. ولأنَّه من أهْلِ الصلاةِ، فيُسَنُّ له الصلاةُ على القَبْرِ، كالْوَلِىِّ، وقَبْرُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُصَلَّى عليه؛ لأنَّه لا يُصَلَّى على القَبْرِ بعدَ شَهْرٍ.

فصل: ومَن صَلَّى مَرَّةً فلا يُسَنُّ له إعَادَةُ الصلاةِ عليها. وإذا صُلِّىَ على الجِنازَةِ مَرَّةً لم تُوضَعْ لأَحَدٍ يُصَلِّى عليها. قال القاضي: لا يَحْسُنُ بعدَ الصَّلَاةِ عليه، ويُبَادَرُ بِدَفْنِه، فإن رُجِىَ مَجِىءُ الوَلِىِّ أُخِّرَ إلى أن يَجِىءَ، إلَّا أن يُخافَ تَغَيُّرُهُ. قال ابنُ عَقِيلٍ: لا يُنْتَظَرُ به أحَدٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في طَلْحَةَ بن البَرَاءِ: "اعْجَلُوا بِهِ، فَإنَه لَا يَنْبَغِى لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ أَهْلِهِ" (٥). فأمَّا مَن أَدْرَكَ الجِنازَةَ مِمَّنْ لم يُصَلِّ، فله أن يُصَلِّىَ عليها، فَعَلَ ذلك عليٌّ، وأَنَسٌ، وسَلْمانُ (٦) بن رَبِيعَةَ، وأبو حَمْزَةَ (٧)، ومَعْمَرُ بنُ سُمَيْر (٨).

فصل: ويُصَلَّى على القَبْرِ، وتُعَادُ الصلاةُ عليه قَبْلَ الدَّفْنِ جَمَاعَةً وفُرَادَى.


= الأذان، وفى: باب الإِذن بالجنازة، وباب الصفوف على الجنازة، وباب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، وباب سنة الصلاة على الجنائز، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وباب الصلاة على القبر بعدما يدفن، وباب الدفن بالليل، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ١/ ٢١٧، ٢/ ٩٢، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣. ومسلم، في: باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٨. وأبو داود، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على القبر، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٥٦. والنسائي، في: باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٠.
(٤) في أ، م: "شك".
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٦.
(٦) في أ، م: "وسليمان".
وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلى، سلمان الخيل، يقال إن له صحبة، قتل سنة خمس وعشرين. تهذيب التهذيب ٤/ ١٣٦، ١٣٧.
(٧) أبو حمزة عيسى بن سليم الحمصى، ثقة صدوق. ذكر ابن حجر أن له عند مسلم حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة. تهذيب التهذيب ٨/ ٢١١.
(٨) لم نجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>