للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْتَغْرَقَةٌ بحاجَتِه (٥) الأَصْلِيَّةِ، فلم تَمْنَعْ جَوازَ الانْتِقَالِ، كالمَسْكَنِ والمَرْكُوبِ والطَّعامِ الذى هو محتاجٌ إليه، وما ذكرُوه يبْطُلُ بالطعام المُحْتاجِ إليه، وبما إذا وجدَ الماءَ وهو مُحْتاجٌ إليه للعَطَشِ، فإنَّه لا يَمْنَعُ الانتقالَ إلى التَّيَمُّمِ، ولأنَّ وِجْدانَ ثَمَنِ الرَّقَبَةِ كوِجْدانِها، ولهذا لم يَجُزْ لمنْ وجَدَ ثَمَنَها الانْتقالُ إلى الصِّيامِ، ومع هذا، لو وجدَ ثَمَنَها الذى يحْتاجُ إليه، لم يَمْنَعْه الانْتِقالَ، كذا ههُنا. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إِنْ كان فى شىءٍ من ذلك فَضْلٌ عن حاجَتِه، مثل مَنْ له دارٌ كبيرَةٌ تُساوِى أكثرَ من دارِ مِثْلِه، ودابَّةٌ فوقَ دابَّةِ مِثْلِه، وخادِمٌ فوقَ خادِمِ مثلِه، يُمْكِنُ أَنْ يُحَصِّلَ به قَدْرَ ما يحْتاجُ إليه، وتفْضُلَ فضلَةٌ يُكفِّرُ بها، فإنَّه يُباعُ منه الفاضِلُ عن كِفايَتِه، أو يُباعُ الجميعُ، ويبتاعُ له قَدْرُ ما يَحْتاجُ إليه (٦)، ويُكفِّرُ بالباقِى. وإِنْ تعَذَّرَ بيعُه، أو أمْكَنَ البيعُ ولم يُمْكِنْ شِراءُ ما يحْتاجُ إليه، تُرِكَ ذلك، وكان له الانْتِقالُ إلى الصِّيام؛ لأنَّه تعَذّرَ الجَمْعُ بينَ القيامِ بحاجَتِه والتَّكْفيرِ بالمالِ، فأشْبَهَ ما لو لم يكُنْ فيه فَضْلٌ.

فصل: ومَنْ له عَقارٌ يَحْتاجُ إلى أُجْرَتِه لِمُؤنَتِه أو حَوائِجِه الأَصْلِيَّةِ، أو بِضاعَةٌ يخْتَلُّ رِبْحُها المُحْتاجُ إليه (٧) بالتَّكْفِيرِ منها، أو سائِمَةٌ يحْتاجُ إلى نَمائِها حاجَةً أصْلِيَّةً، أو أثاثٌ يحْتاجُ إليه، وأشْباهُ هذا، فله التَّكْفِيرُ بالصيامِ؛ لأنَّ ذلك مُسْتَغْرَقٌ لحاجَتِه الأَصْلِيّة، فأشْبَهَ (٨) المَعْدومَ (٩).

١٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ويُجْزِئُه إِنْ أَطْعَمَ خمْسَةَ مَساكِينَ، وكَسَا خَمْسَةً)

وجملتُه أنَّه إذا أطْعمَ بعضَ المساكِينِ، كسَا الباقِينَ، بحيث يَسْتَوْفِى العَدَدَ، أَجْزَأَهُ، فى قولِ إمامِنا، والثَّوْرِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال الشافِعِىُّ: لا يُجْزِئُ (١)؛ لقولِ اللَّه


(٥) فى ب، م: "لحاجته".
(٦) لم ترد فى: الأصل.
(٧) فى ب: "إليها".
(٨) فى أ، ب: "أشبه".
(٩) فى م: "المعدم".
(١) فى ب، م: "يجزئه".

<<  <  ج: ص:  >  >>