للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوزُ؛ لأنَّه قد قضَى قدْرَ ما فاتَه مِنَ اللَّيلِ. والآخَرُ، لا يجوزُ؛ لعَدَمِ المُماثلةِ. إذا ثبَتَ هذا، فإنَّه لا يُمْكِنُ قَضاؤُه كلّه مِن ليلةِ الأُخْرَى، لئلَّا يَفُوتَ حَقُّ الأُخْرَى، فتحتاجَ إلى قَضاءٍ، ولكن إمَّا أن ينْفَرِدَ بنفسِه فى ليلةٍ، فيَقْضِىَ منها، وإمَّا أن يقْسِمَ ليلةً بينهُنَّ، ويُفَضِّلُ هذه بقدْرِ ما فاتَ مِن حقِّها، وإمَّا أن يتْرُكَ من ليلةِ كلِّ واحدةٍ مثلَ ما فاتَ مِن ليلةِ هذه، وإمَّا أن يقْسِمَ المَتْرُوكَ بينهما، مثل أن يتْرُكَ من ليلةِ إحداهُما ساعتَيْنِ، فيَقْضِىَ لها مِن ليلةِ الأُخْرَى ساعةً واحدةً، فيصيرَ الفائتُ على كلِّ واحدةٍ منهما ساعةً.

فصل: وأمَّا الدُّخولُ على ضَرَّتِها فى زمنِها، فإنَّ كان ليلًا لم يَجُزْ إلَّا لضَرُورةٍ، مثل أن تكونَ منزولًا بها، فيُرِيدُ أن يحْضُرَها، أو تُوصِى إليه، أو ما لا بُدَّ منه، فإن فعلَ ذلك، ولم يلْبَثْ أن خَرجَ، لم يَقْضِ. وإن أقامَ وبَرَأَتِ المرأةُ المريضةُ، قضَى للأُخْرَى مِن ليلتِها بقَدْرِ ما أقامَ عندَها. وإِنْ خَرجَ لحاجةٍ غيرِ ضَرُوريَّةٍ، أتمَّ. والحكمُ فى القضاءِ، كما لو دخلَ لضرورةٍ، [إن لم يلْبَثْ أن خرج، لم يَقْضِ] (٨)؛ لأنَّه لا فائدةَ فى قَضاءِ اليَسِيرِ. وإن دخلَ عليها، فجامعَها فى زمنٍ يَسِيرٍ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، لا يلْزمُه قضاؤُه؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُسْتَحَقُّ فى القَسْمِ، والزَّمنُ اليَسِيرُ لا يُقْضَى. والثانى، يلزمُه أن يقْضِيَه، وهو أن يدْخُلَ على المظْلومةِ فى ليلةِ المُجامعةِ، فيُجامِعَها، ليَعْدِلَ بينَهما، ولأنَّ اليَسِيرَ مع الجِماعِ يحْصُلُ به السَّكَنُ، فأشْبَهَ الكثيرَ. وأمَّا الدُّخولُ فى النَّهارِ إلى المرأةِ فى يومِ غيرِها، فيجوزُ للحاجةِ، من دَفْعِ النَّفقةِ، أو عِيَادةٍ، أو سُؤالٍ عن أمرٍ يَحْتاجُ إلى معرفتِه، أو زيارتِها لبُعْدِ عهدِه بها، ونحو ذلك؛ لما رَوَتْ عائشةُ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يدْخُلُ علىَّ فى يومِ غيرِى، فينالُ منِّى كلَّ شىءٍ إلَّا الجماعَ (٩). وإذا دخلَ إليها لم


(٨) سقط من: أ، ب، م.
(٩) أخرج أبو داود نحوه، فى: باب فى القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٢. وانظر: إرواء الغليل ٧/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>