للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَرِثْنَ. وقال أبو حنيفةَ: إذا اشْتَرَاهُنَّ أو وُهِبْنَ له، ولا مالَ له سِوَاهُنَّ، ولا وارِثَ، عَتَقْنَ، وتَسْعَى كلُّ واحِدَةٍ من الأُخْتِ للأَبِ والأُخْتِ للأُمِّ (٣٥) في نِصْفِ قِيمَتِها للأُخْتِ من الأَبِ والأُمِّ، وإنَّما لم يَرِثَا؛ لأَنَّهما لو وَرِثَا لَكان لهما خُمْسَا الرِّقَابِ، وذلك رَقَبةٌ وخُمْسٌ، بينهما نِصْفَيْنِ، فكان يَبْقَى عليهما سِعَايةٌ، وإذا بَقِيَتْ عليهما سِعَايةٌ لم يَرِثَا، وكانت لهما الوَصِيّةُ، وهى رَقَبَةٌ بينهما نِصْفَيْنِ. وأمَّا الأخْتُ للأَبَوَيْنِ، فإذا وَرِثَتْ، عَتَقَتْ؛ لأنَّ لها ثَلَاثةَ أخْماسِ الرِّقَابِ، وذلك أكْثَرُ من قِيمَتِها، فوَرِثَتْ وبَطَلَتْ وَصِيَّتُها. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَعْتِقْنَ (٣٦)، وتَسْعَى كلُّ واحدةٍ من الأُخْتِ [من الأبِ] (٣٧)، والأُخْتِ من الأُمِّ، للأُخْتِ من الأَبَوَيْنِ، في خُمْسَىْ قِيمَتِها؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ تَرِثُ ثَلَاثةَ أخْماسِ رَقَبَةٍ. وعلى قولِ الشافِعِيِّ يَعْتِقْنَ.

فصل: وإن اشْتَرَى المَرِيضُ أبَاهُ بأَلْفٍ، لا مالَ له سِوَاهُ، ثم ماتَ، وخَلّفَ ابْنًا، فعلى القولِ الذي حَكَاهُ الْخَبْرِيُّ يَعْتِقُ كلُّه على المَرِيضِ، وله وَلَاؤُه. وعلى قولِ القاضي يَعْتِقُ ثُلُثُه بالوَصِيَّةِ، ويَعْتِقُ باقِيه على الابْنِ؛ لأنَّه جَدُّه، ويكونُ ثُلُثُ وَلَائِه لِلْمُشْتَرِى، وثُلُثَاه لِابْنِه. وهذا قولُ مالِكٍ. وقيل: هو مذهبٌ لِلشّافِعِيِّ. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ ثُلُثُه بالوَصِيَّةِ، ويَسْعَى للابْنِ في قِيمَةِ ثُلُثَيْهِ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَعْتِقُ سُدُسُه؛ لأنَّه وَرِثَه، ويَسْعَى في خَمْسَةِ أسْداسِ قِيمَتِه لِلابْنِ، ولا وَصِيّةَ له. وقيل على قولِ الشافِعِيِّ: يُفْسَخُ البَيْعُ، إلَّا أن يُجِيزَ الابْنُ عِتْقَه. وقيل: يُفْسَخُ في ثُلُثَيْه، ويَعْتِقُ في (٣٨) ثُلُثِه، وللبائِعِ الخِيَارِ؛ لِتَفَرُّقِ (٣٩) الصَّفْقةِ عليه. وقيل:


(٣٥) في الأصل: "من الأم".
(٣٦) في الأصل، م: "تبعض".
(٣٧) في م: "للأب".
(٣٨) سقط من: الأصل.
(٣٩) في أ: "لتفريق".

<<  <  ج: ص:  >  >>