للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإنْ أخَذَ من بُيوتِهم، أو خارِجٍ منها، ما لا قِيمَةَ له فى أرْضِهِم، كالمِسَنِّ، والأقْلامِ، والأحْجارِ، والأدْوِيَةِ، فله أخْذُه، وهو أحَقُّ به، وإنْ صارَتْ له قِيمةٌ بنَقْلِه أو مُعالَجَتِه. نَصَّ أحمدُ على نحوِ هذا. وبِه قال مَكْحُولٌ، والأوْزَاعِىُّ، والشافِعِىُّ. وقال الثَّوْرِىُّ: إذا جاءَ به إلى دارِ الإِسْلامِ، دفَعَه فى الْمَقْسِمِ، وإنْ عالجَهُ فصارَ له ثمنٌ، أُعْطِىَ بقَدْرِ عَملِه فيه، وبَقِيَّتُه فى المَقْسِمِ. ولَنا، أنَّ القِيمَةَ إنَّما (٤) صارَتْ له بعَمَلِه أو بنَقْلِه (٥)، فلم تكُنْ غنيمةً، كما لو لم تَصِرْ له قِيمَةٌ (٦).

فصل: وإنْ تَرَكَ صاحِبُ الْمَقْسِمِ (٧) شيئا من الغَنِيمَةِ، عَجْزًا عن حَمْلِه، فقال: مَنْ أخَذَ شيئا فهو له. فمَنْ حَمَلَ شيئا فهو له. نَصَّ عليه أحمدُ. وسُئِلَ عن قومٍ غَنِمُوا غنائِمَ كثيرةً، فيَبْقَى خُرْثِىُّ المتاعِ، ممَّا لا يُباعُ ولا يُشْتَرَى، فيدَعُه الوالِى بمنزلَةِ العَقارِ والفَخَّارِ وما أشْبَهَ ذلك، أيأْخُذُه الإنسانُ لنَفْسِه؟ قال: نعم، إذا تُرِكَ، ولم يُشْتَرَ. ونحوُ هذا قولُ مالِكٍ. ونَقَلَ عنه أبو طالبٍ، فى المتاعِ لا يقْدِرُون على حَمْلِه: إذا حَمَلَه رجُلٌ يُقسَمُ. وهذا قولُ إبراهيمَ. قال الخَلَّالُ: روَى أبو طالب هذا (٨) فى ثلاثَةِ مَواضِعَ؛ فى موضِعٍ منها وَافَقَ أصحابَه، وفى موضِعٍ خالَفَهُم. قال: ولا أشُكُّ (٩) أنَّ أبا عبدِ اللَّه قال هذا أوَّلًا، ثم تَبَيَّنَ له بعد ذلك أنَّ للإِمامِ أنْ يُبِيحَه وأنْ يُحَرّمهُ، وأنَّ لهم أن يأْخُذُوه إذا تَرَكَه الإِمامُ إذا لم يجِدْ مَنْ يحمِلُه؛ [لأنَّه إذا لم يجِدْ مَنْ يحمِلُه] (١٠)، ولم يَقْدِرْ على حَمْلِه، بمنزِلَةِ ما لا قِيمةَ له، فصارَ كالذى ذكَرْناه فى الفَصْلِ قبلَ هذا.

فصل: وإنْ وجَدَ فى أرضِهِم رِكازًا، فإنْ كان فى موضِعٍ يَقْدِرُ عليه بنَفْسِه، فهو كما لو وَجَدَه فى دارِ الإِسلامِ، فيه الخُمسُ، وباقِيهِ له، وإنْ قَدَرَ عليه بجماعَةِ المسلمين، فهو


(٤) فى م: "إذا".
(٥) فى ب: "نقله".
(٦) فى م: "القيمة".
(٧) فى أ: "القسم".
(٨) فى أ، ب، م: "هذه".
(٩) فى ب، م: "شك".
(١٠) سقط من: الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>