للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَمَكَّنُ به (٣٦) من إِبْقَائِها رَحًى، لم تَجِبِ الشُّفْعَةُ. فأمَّا الطَّرِيقُ، فإنَّ الدَّارَ إذا بِيعَتْ ولها طَرِيقٌ في شارِعٍ أو دَرْبٍ نافِذٍ، فلا شُفْعَةَ في تلك (٣٧) الدَّارِ ولا في الطَّرِيقِ؛ لأنَّه لا شَرِكَةَ لأَحَدٍ في ذلك. وإن كان الطَّريقُ في دَرْبٍ غير نافِذٍ، ولا طَرِيقَ للدَّارِ سِوَى تلك الطَّرِيقِ، فلا شُفْعَةَ أيضًا؛ لأنَّ إِثْبَاتَ ذلك يَضُرُّ بالمُشْتَرِى، لأنَّ الدَّارَ تَبْقَى لا طَرِيقَ لها. وإن كان لِلدَّارِ بابٌ آخَرُ، يُسْتَطْرَقُ منه، أو كان لها مَوْضِعٌ يُفْتَحُ منه بابٌ لها إلى طَرِيقٍ نافِذٍ (٣٨)، نَظَرْنَا في طَرِيقِ (٣٩) المَبِيعِ من الدّارِ، فإن كان مِمَّا (٤٠) لا تُمْكِنُ قِسْمَتُه، فلا شُفْعَةَ فيه، وإن كان تُمْكِنُ قِسْمَتُه، وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ فيه؛ لأنَّه أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِلُ القِسْمَةَ، فوَجَبَتْ فيه الشُّفْعَةُ، كغيرِ الطَّرِيقِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَجِبَ الشُّفْعَةُ فيها بحالٍ؛ لأنَّ الضَّررَ يَلْحَقُ المُشْتَرِىَ بِتَحْوِيلِ الطَّرِيقِ إلى مكانٍ آخَرَ، معِ ما في الأَخْذِ بالشُّفْعَةِ من تَفْرِيقِ (٤١) صَفْقَةِ المُشْتَرِى، وأخْذِ بعض المَبيعِ من العَقَارِ دُون بعضٍ، فلم يَجُزْ. كما لو كان الشَّرِيكُ في الطَّرِيقِ شَرِيكًا في الدّارِ، فأرَادَ أَخْذَ الطَّرِيقِ وَحْدَها. والقولُ في دِهْلِيزِ الجارِ وصَحْنِه، كالقولِ في الطَّرِيقِ المَمْلُوكِ. وإن كان نَصِيبُ المُشْتَرِى من الطَّرِيقِ أكْثَرَ من حَاجَتِه، فذَكَرَ القاضي أنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ في الزَّائِدِ بكلِّ حالٍ؛ لِوُجُودِ المُقْتَضِى، وعَدَمِ المانِعِ. والصَّحِيحُ أنَّه لا شُفْعَةَ فيه؛ لأنَّ في ثُبُوتِها تَبْعِيضَ صَفْقَةِ المُشْتَرِى، ولا يَخْلُو من الضَّرَرِ (٤٢).

فصل: الشَّرط الرابع، أن يكونَ الشِّقْصُ (٤٣) مُنْتَقِلًا بِعِوَضٍ، وأما المُنْتَقِلُ بغير


(٣٦) سقط من: م.
(٣٧) سقط من: الأصل، ب.
(٣٨) في الأصل، ب: "النافذ".
(٣٩) في الأصل، ب: "الطريق".
(٤٠) في ب، م: "ممرا".
(٤١) في ب: "تعويق". وفي م: "تفويت".
(٤٢) في الأصل: "الضر".
(٤٣) في م: "شقصا".

<<  <  ج: ص:  >  >>