للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَبِيعةِ، والمَنْعِ من الأخْذِ في (٣٣) الزَّكاةِ، ووُجُوبِ الدَّفْعِ في الدِّيَةِ، فهو كالمُتَحَقِّقِ، ولا يُشْبِهُ هذا الميراثَ؛ فإنْ كان (٣٤) الميراثُ لا يَثْبُتُ (٣٥) بمُجَرَّدِ الحَمْلِ، فإنَّه يُشْتَرَطُ له الوَضْعُ والاسْتِهلالُ بعدَ الوَضْعِ، ولا يُوجَدُ ذلك قبلَه، ولأنَّنا لا نَعْلَمُ صِفَةَ الحَمْلِ وقَدْرَه ووُجُودَ شَرْطِ (٣٦) تَوْرِيثِه، بخلافِ (٣٧) مَسْأَلَتِنا، فإنَّ النَّفقةَ تجبُ بمُجَرَّدِ الحَمْلِ، ولا تختلفُ باخْتِلافِه، فإذا ثَبَتَ هذا، فمتى ادَّعَتِ الحَمْلَ فصَدّقَها، دَفَعَ إليها، فإنْ كان حَمْلًا, فقد اسْتَوْفَتْ حَقَّها، وإن بانَ أنَّها ليستْ حامِلًا، رَجَعَ عليها، سَواءٌ دَفَعَ (٣٨) إليها بحُكْمِ الحاكمِ أو بغيرِه، وسواءٌ شَرَطَ (٣٩) أنَّها نَفَقةٌ أو لم يَشْتَرِطْ. وعنه: لا يَرْجِعُ. والصَّحِيحُ أنَّه يَرْجِعُ؛ لأنَّه دَفَعَه على أنَّه واجبٌ، فإذا بانَ أنَّه ليس بواجِبٍ، اسْتَرْجَعَه، كما لو قَضَاها دَينًا، فبانَ أنَّه لم يكنْ عليه دَيْنٌ. وإن أنْكَرَ حَمْلهَا، نَظَرَ النِّساءُ الثِّقاتُ، فَرُجِعَ إلى قَوْلِهِنَّ، [ويُقْبَلُ قولُ المرأةِ] (٤٠) الواحدةِ إذا كانتْ من أهْلِ الخِبْرةِ والعَدالةِ؛ لأنَّها شهادَةٌ على ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ، أشْبَهَ الرَّضاعَ، وقد ثَبَتَ الأصْلُ بالخَبَرِ.

فصل: ولا تجِبُ النَّفقةُ على الزَّوجِ في النِّكاحِ الفاسدِ؛ لأنَّه ليس بينهما نِكاحٌ صحيحٌ، فإن طَلَّقَها أو فُرِّقَ بينهما قبلَ الوَطْءِ، فلا عِدَّةَ عليها، وإن كان بعدَ الوَطْءِ، فعليها العِدَّةُ، ولا نَفقةَ لها ولا سُكْنَى، إن كانتْ حائِلًا؛ لأنَّه إذا لم يَجِبْ (٤١) ذلك قبلَ التَّفْرِيقِ، فبعدَه أَوْلَى، وإن كانت حامِلًا، فعلَى ما ذكَرْنا من قبلُ؛ فإن قُلْنا: لها النَّفقةُ


(٣٣) في م زيادة: "منع".
(٣٤) سقط من: أ، ب، م.
(٣٥) في أ، ب، م زيادة: "إلا".
(٣٦) سقط من: م. وفى ا، ب: "شرطه".
(٣٧) في الأصل: "لخلاف".
(٣٨) في أ: "دفعه".
(٣٩) في أ: "شرطا".
(٤٠) في أ: "فيقبل قولهن".
(٤١) في ب: "يجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>