للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به، على ما اخْتَرْناه، وإن لم يكُنْ دَخَلَ بالكبيرةِ، فعليه نِصْفُ صَداقِها، يَرْجِعُ به على مالِ الصغيرةِ؛ لأنَّها فَسَخَتْ نِكاحَها. وإن ارْتضَعتِ الصَّغيرةُ منها رَضْعَتَيْنِ وهى نائمةٌ، ثم انْتَبَهتِ الكبيرةُ، فأتَمَّتْ لها ثلاثَ رَضَعاتٍ، فقد حَصَل الفَسادُ بفِعْلِهِما (٣٦)، فيتَقَسَّطُ (٣٧) الواجِبُ عليهما، وعليه مَهْرُ الكبيرةِ، وثلاثةُ أعْشارِ مَهْرِ الصَّغيرةِ، يَرْجِعُ به على الكبيرةِ، وإن لم يكُنْ دَخَلَ بالكبيرةِ، فعليه خُمْسُ مَهْرِها، يَرْجِعُ به على الصَّغيرةِ. وهل يَنْفَسِخُ نِكاحُ الصغيرةِ؟ على رِوَايتَيْن.

فصل: وإن أفْسَدَ النكاحَ جماعةٌ، تقَسَّطَ المَهْرُ عليهم، فلو جاء خَمْسٌ، فسَقَيْنَ زَوْجةً صغيرةً من لَبَنِ أُمِّ الزَّوْجِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، انْفَسَخَ نِكاحُها، ولَزِمَهُنَّ نِصْفُ مَهْرِها بينَهُنَّ. فإن سَقَتْها واحدةٌ شَرْبَتَيْنِ، وأخْرَى (٣٨) ثَلاثًا، فعلى الأُولَى الخُمْسُ، وعلى الثانية [خُمْسٌ وعُشْرٌ] (٣٩). وإن سَقَتْها واحدةٌ شَرْبَتَينِ، وسَقاها ثلاثٌ ثَلَاثَ شَرباتٍ، فعلى الأُولَى الخُمْسُ، وعلى كلِّ واحدةٍ من الثَّلاثِ عُشْرٌ. وإن كان له ثلاثُ نِسْوَةٍ كِبارٌ، وواحدةٌ صغيرةٌ، فأرْضَعَتْ كلُّ واحدةٍ من الثَّلاثِ الصَّغيرةَ أرْبَعَ رَضَعاتٍ، ثم حَلَبْنَ في إناءٍ، وسَقَيْنَه الصَّغيرةَ، حَرُمَ الكِبارُ، وانْفَسَخَ نِكاحُهُنَّ، فإن لم يكُنْ دَخَلَ بهِنَّ، فنِكاحُ الصَّغِيرةِ ثابتٌ، على إحدى الرِّوايتَيْنِ، وعليه لكلِّ واحدةٍ منهنَّ ثُلُثُ صَدَاقِها، تَرْجِعُ به على ضَرَّتَيْها؛ لأنَّ فَسَادَ نِكاحِها حَصَلَ (٤٠) بفِعْلِها وفِعْلِهِما، فسَقَطَ ما قابَلَ فِعْلِهَا، وهو سُدُسُ الصَّداقِ، وبَقِىَ عليه الثلثُ، فرَجَعَ به على ضَرَّتَيْها، فإن كان صَدَاقُهُنَّ مُتَساوِيًا، سَقَطَ، ولم يَجِبْ شيءٌ؛ لأنَّه يتَقاصُّ ما لَها على الزَّوجِ، بما يَرْجِعُ به عليها، إذ لا فائِدَةَ في أن يَجِبَ لها عليه ما يَرْجِعُ به عليها، وإن


(٣٦) في ب: "بفعلها".
(٣٧) في ب: "فسقط".
(٣٨) في ب: "والأخرى".
(٣٩) في ب: "الخمس والعشر".
(٤٠) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>