للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنَّنا (٢٥) قد ذكَرْنا أَنَّ حُكْمَ هذا اللفظِ حُكْمُ الشَّرْطِ المُطْلَقِ.

فصل: وإذا قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ بألفٍ إن شِئْتِ. لم تطْلُقْ حتى تشاءَ، فإذا شاءتْ وقَعَ الطَّلاقُ بائِنًا، ويَسْتَحِقُّ (٢٦) الأَلْفَ، سَواءٌ سألَتْه الطَّلاقَ فقالت: طَلِّقْنى بألفٍ. فأجابَها، أو قال ذلك لها ابتداءً؛ لأنَّه علَّقَ طلاقَها (٢٧) على شَرْطٍ، فلم يُوجَدْ قبلَ وُجودِه. وتُعْتَبرُ مَشِيئتُها بالقولِ، فإنَّها وإن كان محلُّها القلبَ، فلا يُعرَفُ ما فى القلبِ إلَّا بالنُّطْقِ، فيُعَلَّقُ (٢٨) الحُكْمُ به، ويكونُ ذلك على التَّراخِى، فمتى شاءتْ طَلُقَتْ. نَصَّ عليه أحمدُ. ومذهبُ الشَّافعىِّ كذلك، إلَّا فى أنَّه على الفَوْرِ عندَه. ولو أنَّه قال لامرأتِه: أمْرُكِ بيَدِك إن ضَمِنْتِ لى ألفًا. فقياسُ قولِ أحمدَ، أنَّه على التَّراخِى؛ [لأنَّه نَصَّ على أَنَّ أمْرَك بيدِك، على التَّراخِى] (٢٩)، ونصَّ على أنَّه إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إن شئتِ. أَنَّ لها المَشِيئةَ بعدَ مَجْلسِها. ومذهبُ الشَّافعىِّ أنَّه على الفَوْرِ؛ لما تقدَّمَ. ولَنا، أنَّه لو قال لعبدِهِ: إن ضَمِنْتَ لى ألفًا فأنتَ حرٌّ. كان على التَّراخِى. ولو قال له: أنتَ حرٌّ على ألفٍ إن شئتَ. كان على التَّراخِى. والطَّلاقُ نَظِيرُ العِتْقِ. فعلى هذا، متى ضَمِنتْ له ألفًا، كان أمرُها بيَدها، وله الرُّجوعُ فيما جَعَلَ إليها؛ لأنَّ أمْرَك بيدِك توكيلٌ منه لها، فله الرُّجوعُ فيه، كما يَرْجِعُ فى الوكالةِ. وكذلك لو قال لزوجتِه: طَلِّقِى نفسَك إن ضَمِنْتِ لى ألفًا. فمتى ضَمِنتْ له ألفًا، وطلَّقَتْ نفسَها، وقَعَ، ما لم يَرْجِعْ. وإن ضَمِنَتِ الألفَ ولم تُطَلِّقْ، أو طَلَّقَتْ ولم تَضْمَنْ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ.

١٢٤٠ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا خالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، فَخرَجَ حُرًّا، أَوِ اسْتُحِقَّ، فَلَهُ عَلَيْهَا قِيْمَتُهُ)

وجملةُ ذلك أَنَّ الرَّجلَ إذا خالعَ امرأتَه على عِوَضٍ يَظنُّه مالًا، فبانَ غيرَ مالٍ، مثل أن


(٢٥) فى الأصل: "أنه".
(٢٦) فى أ: "واستحق".
(٢٧) فى الأصل: "الطلاق".
(٢٨) فى الأصل: "فيتعلق".
(٢٩) سقط من الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>