للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعَصِيرِ أقَلُّ من المُنْفَرِدِ (٧)، وإنْ لم يَعْلَمْ، لم يَجُزْ. ولنا، أنَّه مالُ رِبًا بِيعَ بأصْلِه الذى فيه منه، فلم يَجُزْ، كَبَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ، وقد أثْبَتْنا ذلك بالنصِّ.

فصل: فأمَّا بَيْعُ شَىءٍ من هذه المُعْتَصَرَاتِ بِجِنْسِه، فيجوزُ مُتَماثِلًا. ويَجُوزُ بَيْعُه بغيرِ جنْسِه مُتَفاضِلًا، وكيف شاءَ؛ لأنَّهما جِنْسانِ، ويُعْتَبَرُ التَّساوِى فيهما بالكَيْلِ؛ لأَنَّه يُقَدَّرُ به ويُباعُ به عادَةً، وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وسَوَاءٌ كانا مَطْبُوخَيْنِ أو نِيئَيْنِ. وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: لا يجُوزُ بَيْعُ المَطْبُوخِ بِجِنْسِه؛ لأنَّ النَّارَ تَعْقِدُ أجْزاءَهما، فيَخْتَلِفُ ويُؤَدِّى إلى التَّفاضُلِ. ولنا، أنَّهما مُتَساوِيانِ فى الحالِ، على وَجْهٍ لا يَنْفَرِدُ أحَدُهما بالنَّقْصِ. فأَشْبَه النِّىءَ بالنِّىءِ. فأمَّا بَيْعُ النِّىءِ بالمَطْبُوخِ من جِنْسٍ واحِدٍ، فلا يجوزُ؛ لأنَّ أحَدَهُما يَنْفرِدُ بالنَّقْصِ فى ثانى الحالِ، فلم يَجُزْ بَيْعُه به، كالرُّطَبِ بالتَّمْرِ. وإن باعَ عَصِيرَ شَىْءٍ من ذلك بِثُفْلِه. فإن كانت فيه بَقِيَّةٌ من المُسْتَخْرَجِ منه، لم يَجُزْ بَيْعُه به، فلا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْرَجِ بالكُسْبِ، ولا الزَّيْتِ بِثُفْلِه الذى فيه بَقِيَّةٌ من الزَّيْتِ، إلَّا على الرِّوايَةِ التى يجوزُ (٨) فيها مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ. فإنْ لم يَبْقَ فيه شَىْءٌ من عَصِيرِه، جازَ بَيْعُه به مُتَفاضِلًا، ومُتَماثِلًا؛ لأنَّهما جِنْسانِ.

فصل: وإنْ باعَ شَيْئًا فيه الرِّبا، بَعْضَه بِبَعْضٍ، ومَعهما، أو مع أحَدِهما من غير جِنْسِه، كَمُدٍّ ودِرْهَمٍ بمُدٍّ ودِرْهَمٍ، أو بِمُدَّيْنِ، أو بِدِرْهَمَيْنِ. أو باعَ شَيْئًا مُحَلًّى بجِنْسِ حِلْيَتِه، فهذه المَسْأَلَةُ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ. والمذهبُ أنَّه لا يجوزُ ذلك. نَصَّ على ذلك أحمدُ، فى مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، وذَكَرَهُ قُدَماءُ الأصْحابِ، قال ابنُ أبى مُوسَى فى السَّيْفِ المُحَلَّى والمِنْطَقَةِ والمَراكِبِ المُحَلَّاةِ بِجِنْسِ ما عليها: لا يَجُوزُ، قَوْلًا واحِدًا. وَرُوِىَ هذا عن سالِمِ بن عبدِ اللهِ، والقاسِمِ بن محمدٍ، وشُرَيْحٍ، وابن سِيرِينَ. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أخْرَى، تَدُلُّ على أنَّه يجوزُ، بِشَرْطِ أنْ يَكونَ المُفرَدُ أكْثَرَ من الذى


(٧) فى الأصل: "المفرد".
(٨) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>