للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه جَبْرٌ لِلْعِبَادَةِ خَارِجٌ منها، فلم تَبْطُلْ بِتَرْكِه كجُبْراناتِ (١٨) الحَجِّ، وسواءٌ كان مَحَلُّه بعدَ السَّلَامِ أو كان (١٩) قبلَه، فَنَسِيَه، فصارَ بعد السَّلَامِ. وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على بُطْلَانِ الصَّلَاةِ، ونُقِلَ عنه التَّوَقُّفُ، فنَقَلَ عنه الأثْرَمُ في مَن نَسِىَ سُجُودَ السَّهْوِ، فقال: إن كان في سَهْوٍ خَفِيفٍ، فأرْجُو أنْ لا يكونَ [به بَأْسٌ] (٢٠). قلتُ: فإن كان فيما سَهَا فيه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: هاه. ولم يُجِبْ، فَبَلَغَنِى عنه أنَّه يَسْتَحِبُّ أنْ يُعِيدَ. فإذا كان هذا في السَّهْوِ، ففى العَمْدِ أوْلَى.

٢١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا (١) نَسِىَ أَرْبَعَ سَجَداتٍ من أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وذَكَرَ وهو في التَّشَهُّدِ، سَجَدَ سَجْدةً، تُصِحُّ لَهُ رَكْعَةً، ويَأْتِى بِثلَاثِ رَكَعَاتٍ، ويَسْجدُ لِلسَّهْوِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبِى عَبْدِ اللَّه، رَحِمَهُ اللهُ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، قال: كَأَنَّ هذَا يَلْعَبُ، يَبْتَدِىءُ الصَّلَاةَ من أوَّلِهَا)

هذه المَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ على مَن تَرَكَ رُكْنًا من رَكْعَةٍ، فلم يَذْكُرْهُ إلَّا في التي بعدَها، وقد ذَكَرْنا أنَّه إذا لم يَذْكُرْهُ حتى شَرَعَ في قِرَاءَةِ التي بَعْدَها، بَطَلَتْ، فلمَّا شَرَعَ في قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ههنا قبلَ ذِكْرِ سَجْدَة الأُولَى، بَطَلَت الأُولَى، ولما شَرَعَ في قِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ قبلَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الثَّانِيةِ، بَطَلَت الثَّانِيَةُ، وكذلك الثَّالِثَةُ، تَبْطُلُ بالشُّرُوعِ في قِرَاءَةِ الرَّابِعَةِ، فلم يَبْقَ إلَّا الرَّابِعَةُ، ولم يَسْجُدْ فيها إلَّا سَجْدَةً فيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ حينَ ذَكَرَ، وتَتِمُّ له رَكْعَةٌ، ويَأْتِى بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ، واللَّيْثِ؛ لأنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ بِشُرُوعِه في الثَّانِيَةِ قبل إتْمَامِ الأُولَى. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى عن أَحْمَدَ، أنَّ صَلاتَهُ تَبْطُلُ، ويَبْتَدِئها؛ لأنَّ هذا يُؤَدِّى إلى أن يكونَ مُتَلَاعِبًا بصَلاتِه، ثم يَحْتاجُ إلى إلْغاءِ عَمَلٍ كَثِيرٍ في الصَّلاةِ، فإِنَّ بينَ التَّحْرِيمَةِ


(١٨) في م خطأ: "كبرانات".
(١٩) سقط من: م.
(٢٠) في م: "عليه".
(١) في م: "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>