للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثْنَى، ولا يَنْقُضُ وِتْرَه. رُوِىَ ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعَمَّار، وسعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، وعائِذِ بنِ عَمْرٍو، وابْنِ عَبَّاسٍ، وأبى هُرَيْرَةَ، وعائشةَ. وكان عَلْقَمَةُ لا يَرَى نَقْضَ الوِتْرِ. وبه قال طَاوُس، وأبو مِجْلَزٍ. وبه قال النَّخَعِىُّ، ومالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقيل لأحمدَ: ولا تَرَى نَقْضَ الوِتْرِ؟ فقال. لا. ثم قال: وإن ذَهَبَ إليه رَجُلٌ فأرْجُو، لأنَّه قد فَعَلَه جَمَاعَةٌ. ورُوِىَ (٦٠) عن عليٍّ وأُسامَةَ، وأبى هُرَيْرَةَ، وعمرَ، وعُثْمَانَ وسعدٍ، وابْنِ عمرَ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وابْنِ مسعُودٍ، وهو قَوْلُ إسْحاقَ. ومَعْناه أنَّه إذا قامَ لِلتَّهَجُّدِ يُصَلِّى رَكْعَةً تَشْفَعُ الوِتْرَ الأوَّلَ، ثم يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى، ثم يُوتِرُ في آخِر التَّهَجُّدِ. ولَعَلَّهم ذَهَبُوا إلى قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا" (٦١). ولَنا، ما رَوَى قَيْسُ بنُ طَلْقٍ، قال: زَارَنَا طَلْقُ بنُ عليٍّ في يَوْمٍ مِن رمضانَ، فأمْسَى عِنْدَنَا وأفْطَرَ، ثم قامَ بنا تلك اللَّيْلَةَ، [فأوْتَرَ بنا] (٦٢) ثم انْحَدَرَ إلى مَسْجِدِهِ (٦٣) فصَلَّى بأصْحَابِهِ، حتى إذا بَقِىَ الوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فقال: أوْتِرْ بأصْحَابِكَ، فإنِّى سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرمِذِىُّ (٦٤)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورُوِىَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، رضي اللَّه عنه، أنَّه قال: أمَّا أنَا فإنِّى أنَامُ على فِرَاشِى، فإن اسْتيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعا حتى الصَّبَاحِ. رَوَاه الأثْرَمُ. وكان سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ يَفْعَلُه.

فصل: فإن صَلَّى مع الإِمَامِ، وأحَبَّ مُتَابَعَتَه في الوِتْرِ، وأحَبَّ أن يُوتِرَ آخِرَ


(٦٠) في م: "ومروى".
(٦١) تقدم في صفحة ٥٩٦.
(٦٢) سقط من: م.
(٦٣) في م: "المسجد".
(٦٤) أخرجه أبو داود، في: باب في نقض الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٣٢. والترمذي، في: باب ما جاء لا وتران في ليلة، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٤. والنسائي، في: باب نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوترين في ليلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>