(٦) في: باب في التكبير عند الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٤، ٥٥. وأخرجه النسائي، في: باب التكبير للسجود، وباب التكبير عند الرفع من السجود، وباب التكبير للسجود (آخر)، من كتاب التطبيق، وفى: باب التكبير إذا قام من الركعتين، وباب كيف السلام على اليمين، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٦١، ١٨٢، ١٨٥، ٣/ ٣، ٥٢. والدارمى، في: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٥. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤٤٢، ٤٤٣. (٧) تقدم في صفحة ١٣٧، ١٥٧ من هذا الجزء. (٨) أخرجه البخاري، في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم. من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٩، ١٨٢، ١٨٣. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١١، ٣١٢. والنسائي، في: باب الائتمام بالإِمام يصلى قاعدا، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٧٧، ٧٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٥٩، ٢١٠، ٢٢٤.