(٩) أخرجه البخارى، فى: باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦١، ٦٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧. والنسائى، فى: باب شفاعة الحاكم للخصوم. . .، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. (١٠) سقط من: أ، ب، م. والخبر أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٩٣. والبيهقى، فى: باب الأمة تعتق وزوجها عبد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٢٢. (١١) فى م: "لعنة أو عته".