للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبِّ المالِ من مالِ المُضارَبةِ، وقد ذَكَرْناهُما. وإن كان المُضَارِبُ شَفِيعَه، ولا رِبْحَ في المالِ، فله الأَخْذُ بها؛ لأنَّ المِلْكَ لغيرِه. وإن كان فيه رِبْحٌ، وقُلْنا: لا يَمْلِكُ بالظُّهُورِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَمْلِكُ بالظُّهُورِ. ففيه وَجْهانِ كرَبِّ المالِ. ومذهبُ الشَّافِعِىِّ في هذا كلِّه على ما (١٧) ذَكَرْنا. فإن باعَ المُضَارِبُ شِقْصًا في شَرِكَتِه، لم يكُنْ له أخْذُه بالشُّفْعةِ؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ، فأشْبَهَ شِرَاءَه من نَفْسِه.

فصل: ولا شُفْعةَ بِشَرِكَةِ الوَقْفِ. ذَكَرَه القاضِيانِ؛ ابنُ أبي موسى، وأبو يَعْلَى، وهو ظاهِرُ مذهبِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه لا يُؤْخَذُ بالشُّفْعةِ، فلا تَجِبُ فيه (١٨)، كالمُجاوِرِ وغيرِ المُنْقَسِمِ، ولأنَّنا إن قُلْنا: هو غيرُ مَمْلُوكٍ. فالمَوْقُوفُ عليه غيرُ مالِكٍ، وإن قُلْنا: هو مَمْلُوكٌ. فمِلْكُه غيرُ تَامٍّ؛ لأنَّه لا يُفِيدُ إباحَةَ التَّصَرُّفِ في الرَّقَبةِ، فلا يَمْلِكُ به مِلْكًا تامًا. وقال أبو الخَطَّابِ: إن قُلْنا: هو مَمْلُوكٌ. وَجَبَتْ به الشُّفْعةُ؛ [لأنَّه مَمْلُوكٌ بِيعَ في شَرِكَتِه شِقْصٌ] (١٩)، فوَجَبَتْ به الشُّفْعةُ كالطِّلْق (٢٠)، ولأنَّ الضَّررَ يَنْدَفِعُ عنه بالشُّفْعةِ كالطِّلْقِ، فوَجَبَتْ فيه، كَوُجُوبِها في الطِّلْقِ، وإنَّما يَسْتَحِقَّ بالشُّفْعةِ؛ لأنَّ الأخْذَ بها بَيْعٌ، وهو ممَّا لا يجوزُ بَيْعُه.

٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا بَنَى الْمُشْتَرِى أعْطاهُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ، إلَّا أنْ يَشَاءَ المُشْتَرِى أن يَأْخُذَ بِنَاءَهُ، فَلَهُ ذلِكَ، إذَا لَمْ يَكُنْ في أخْذِهِ ضَرَرٌ)

وجملتُه أنَّه يُتَصَوَّرُ بِنَاءُ المُشْتَرِى وغَرْسُه في الشِّقْصِ المَشْفُوعِ على وَجْهٍ مُبَاحٍ في مَسَائِل؛ منها، أن يُظْهِرَ المُشْتَرِى أنَّه وُهِبَ له، أو أنَّه اشْتَراه بأَكْثَرَ من ثَمَنِه، أو غير ذلك ممَّا يَمْنَعُ الشَّفِيعَ من الأخْذِ بها، فيَتْرُكُها ويُقَاسِمُه، ثم يَبْنِى المُشْتَرِى ويَغْرِسُ


(١٧) سقط من: م.
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) لعله أراد به غير الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>