للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِوَاه، قُسِّمَ مالُه بينهم بالحِصَصِ. قال أحمدُ، فى مريضٍ تزوَّجَ فى مَرَضِه وعليه دَيْنٌ ومات: ما تَرَكَ بين الغُرَماءِ والمرأةِ بالحِصَصِ. وذلك لأنَّ نِكاحَ المريضِ صحيحٌ، والصداقَ دَيْنٌ، فتَساوَى سائِرُ الدُّيُونِ.

فصل: وكلُّ فُرْقةٍ كانت قبلَ الدُّخولِ مِن قِبَلِ المرأةِ، مثل إسْلامِها، أو رِدَّتِها، أو إرْضاعِها مَنْ يَنْفَسِخُ النِّكاحُ بإرْضاعِه (٢٧)، أو ارْتِضاعِها وهى صغيرة، أو فَسَخَتْ لإِعْسارِه، أو عَيْبه، أو لِعِتْقِها تحت عَبْدٍ، أو فَسَخَه لِعَيْبِها (٢٨)، فإنَّه يَسْقُطُ به مَهْرُها، ولا يجبُ لها مُتْعةٌ؛ لأنَّها أتْلَفَتِ المُعَوَّضَ قبل تَسْلِيمهِ، فسَقَطَ البَدَلُ كلُّه، كالبائعِ يُتْلِفُ المَبِيعَ قبلَ تَسْلِيمهِ. وإن كانت بِسَببِ الزَّوجِ، كطَلاقِه، وخُلْعِه، وإسْلامِه، ورِدَّتِه، أو جاءتْ من أجْنَبِىٍّ، كالرَّضاعِ، أو وَطْءٍ يَنْفَسِخُ به النِّكاحُ، سَقَطَ نِصْفُ المَهْرِ، ووَجَبَ نِصْفُه أو المُتْعةُ لغيرِ مَنْ سُمِّىَ لها، ثم يَرْجِعُ الزَّوْجُ على مَن فَسَخ النِّكاحَ إذا جاء الفَسْخُ من قِبَلِ أجْنَبِىٍّ. وإن قُتِلَتِ المرأةُ، اسْتَقَرَّ المهرُ جميعُه؛ لأنَّها فُرْقَةٌ حَصَلَتْ بالموتِ، وانْتهاء النِّكاحِ، فلا يَسْقُطُ بها المَهْرُ، كما لو ماتتْ حَتْفَ أنْفِها، سواءٌ قَتَلَها زَوْجُها أو أجْنَبىٌّ، أو قَتَلَتْ نَفْسَها، أو قَتَلَ الأمَةَ سَيِّدُها. وإن طَلَّقَ الحاكمُ على الزَّوْجِ فى الإِيلاءِ، فهو كطلاقِه؛ لأنَّه قامَ مَقامَه فى إِيفاء الحَقِّ عنه (٢٩) عندَ امْتِناعِه منه. وفى فُرْقةِ اللِّعانِ رِوَايتان؛ إحداهما، هى كطلَاقِه؛ لأنَّ سَبَبَ اللِّعانِ قَذْفُه الصَّادِرُ منه. والثانية، يَسْقُطُ به مَهْرُها؛ لأنَّ الفَسْخَ عَقِيبَ لِعَانِها، فهو كفَسْخِها لعُنَّتِه. وفى فُرْقةِ شِرائِها لزَوْجها أيضًا رِوَايتانِ؛ إحداهما، يتَنَصّفُ بها مَهْرُها؛ لأنَّ البَيْعَ المُوجِبَ للفَسْخِ تَمَّ بالسَّيِّدِ القائمِ مَقامَ الزَّوْج وبالمرأةِ، فأشْبَه الخُلْعَ. والثانية، يَسْقُطُ المهرُ؛ لأنَّ الفَسْخَ وُجدَ عَقِيبَ قَبُولِها، فأشْبَهَ فَسْخَها لِعُنَّتِه. وفيما إذا اشْتَرَى الحُرُّ امْرأتَه وَجْهان، مَبْنِيَّانِ على الرِّوايتَيْنِ فى شِرائِها لزَوْجِها. وإذا جَعَلَ لها الخيارَ، فاختارَتْ


(٢٧) فى الأصل: "برضاعه".
(٢٨) فى ب، م: "بعيبها".
(٢٩) فى ب، م: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>