للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا تزَوَّجَ امرأةً يَظُنُّها حُرَّةً، فبانَتْ أَمَةً، أو يظنُّها مُسْلِمةً، فبانتْ كافرةً، أو تزَوَّجَتْ عَبْدًا تظنُّه حُرًّا، فلهم الخِيارُ، كما لو شَرَطُوا (١٠) ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ، فى امْرأةٍ تَزَوَّجَتْ عبدًا تَظُنُّه حُرًّا، فلها الخِيارُ. وقال الشافعىُّ، فى الأَمَةِ: لا خِيارَ له. وفى الكافرةِ: له الخِيارُ. وقال بعضُهم فهما حميعًا قَوْلان. ولَنا، أَنَّ بعضَ الرِّقِّ أعْظَمُ ضَرَرًا، فإنَّه يُؤَثِّرُ فى رِقِّ وَلَدِه، ويَمْنَعُ (١١) كمالَ اسْتِمْتاعِه، فكان له الخِيارُ، كما لو كانت كافرةً.

فصل: وإن شَرَطَها أَمَةً، فبانَتْ حُرّةً، أو ذاتَ نَسَبٍ، فبانتْ أشْرَفَ منه، أو على صِفَةٍ دَنِيئةٍ، فبانتْ خَيْرًا من شَرْطِه، أو كافرةً، فبانت مُسْلِمةً، فلا خِيارَ له فى ذلك؛ لأنَّه زِيادةٌ. وقال أبو بكرٍ: له الخِيارُ إذا بانتْ مُسْلِمةً؛ لأنَّه قد يكونُ له غَرَضٌ فى عَدَم وُجُوبِ العِباداتِ. والأَوَّلُ أَوْلَى.

فصل: وكلُّ موضعٍ ثَبَتَ له الخِيارُ ففَسَخَ قبلَ الدُّخُولِ، فلا مَهْرَ عليه. وإن فَسَخَ بعدَه، وكان التَّغْرِيرُ ممَّن له المَهْرُ، فلا شىءَ عليه أيضًا، وإن كان من غيرِه، فعليه المَهْرُ، يَدْفَعُه ثم يَرْجِعُ به على الغارِّ، فإن كان التَّغْرِيرُ من أوْلِيائِها، رَجَعَ عليهم، وإن عَلِمَ بَعضُهم احْتمَلَ أن يَرْجِعَ عليه وحدَه؛ لأنَّه الغارُّ، واحْتَمَلَ أن يَرْجِعَ على جَمِيعِهم؛ لأنَّ حُقُوقَ الآدَمِيِّينَ فى العَمْدِ والسَّهْوِ سواءٌ.

١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإِذَا قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِى صَدَاقَها. بحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، فَقَدْ ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكاحُ. وإِذَا قَالَ: أشْهَدٌ أنِّى قَدْ أعْتَقْتُها، وجَعَلْتُ عِتْقَها صَدَاقَها. كَانَ العِتْقُ والنِّكاحُ أيْضًا ثابِتَيْنِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ (١) العِتْقُ أو تأَخَّرَ،


(١٠) فى أ، ب، م: "شرط".
(١١) فى الأصل، أ، ب: "ومنع".
(١) فى م زيادة: "القول".

<<  <  ج: ص:  >  >>