(٦٦) كذا فى النسخ، وفى ترجمته: هو أبو عوف إياس بن عبد المزني، كوفى له صحبة. وذكر ابن الأثير أن الترمذى ذكره باسم "عبد اللَّه" انظر ترجمته فى: أسد الغابة ١/ ١٨٤، والإصابة ١/ ١٦٥، ١٦٦. (٦٧) لم نجده من طريق إياس بن عبد (أو عبد اللَّه) المزنى بهذا اللفظ. وإنما أخرجه من طريق عبد اللَّه بن عمرو الإمام أحمد، في: المسند: ٢/ ١٨٣. وروى عنه أبو عبيد، فى الأموال ٢٩٦، أن رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى أن يمنع فضل الماء. وانظر تخريج الحديث الثاني فى الحاشية الآتية. (٦٨) أخرج الأول مسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥. كما أخرجه البخارى، فى: باب الشروط فى الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}، من كتاب القدر. صحيح البخاري ٣/ ٢٥١، ٨/ ١٥٣. وأبو داود، فى: باب فى المرأة تسأل زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٠٣. والترمذي، فى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٥، ١٦٦. والإمام مالك، فى: باب جامع ما جاء فى أهل القدر، من كتاب القدر. الموطأ ٢/ ٩٠٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٨، ٢٧٤، ٣٩٤. والثانى، فى: باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٨. كما أخرجه البخاري، فى: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء، من كتاب الشرب. صحيح البخاري ٣/ ١٤٤. وأبو داود، فى: باب فى منع الماء، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨. والترمذى، =