للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَازَ؛ فقدْ أوْلَمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على صَفِيَّةَ بحَيْسٍ، وأوْلَمَ على بعضِ نساِئه بِمُدَّيْنِ مِن شَعِيرٍ. رَواه البُخارِىُّ (٥).

فصل: وليستْ واجبةً فى قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وقالَ بعضُ أصحابِ الشَّافعىِّ: هى واجبةٌ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بها عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ؛ لأنَّ الإِجابةَ إليها واجبةٌ؛ فكانتْ واجبةً. ولَنا، أنَّها طعامٌ لسُرورٍ حادثٍ؛ فَأشبَهَ سَائِرَ الأطعِمَةِ، الخبرُ محمولٌ على الاسْتِحْبابِ؛ بدليلِ ما ذكرناه، وكَوْنُه أمرَ بشاةٍ فلا (٦) خِلافَ فى أنَّها لا تجبُ، [وما ذكرُوه] (٧) مِن المعنى لا أصل له، ثم هو باطلٌ بالسَّلامِ، ليسَ بواجبٍ، وإجابةُ المُسَلِّمِ واجبةٌ.

١٢١٨ - مسألة؛ قال: (وَعَلَى مَنْ دُعِىَ أَنْ يُجِيبَ)

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لا خلافَ فى وُجوبِ الإِجابةِ إلى الوَليمةِ لمَن دُعِىَ اليها، إذا لم يكنْ فيها لهوٌ. وبه يقولُ مالكٌ، والثَّوْرِىُّ (١)، والشَّافعىُّ، والعَنْبَرِىُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. ومن أصحابِ الشَّافعىِّ مَن قالَ: هى من فُروض الكِفَاياتِح لأنَّ الإِجابَة إكرامٌ ومُوالَاةٌ، فهى كردِّ السَّلامِ. ولَنا، ما رَوى ابنُ عمرَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأْتِهَا". وفى لفظٍ قالَ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَجِيْبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إذَا دُعِيْتُمْ إِلَيْهَا". وقال أبو هُرَيْرَةَ: شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمةِ؛ يُدْعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ، ومَن لم يُجبْ فقد عصَى اللَّه ورسولَه. رَواهُنَّ البخارىُّ (٢). وهذا عامٌّ، ومعنى قوله: شرُّ الطَّعام طَعامُ الوَليمةِ -واللَّهُ أعلمُ- أَىْ طعامُ الوَليمةِ التى يُدْعَى


(٥) فى: باب من أولم بأقل من شاة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣١. كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ١١٣.
(٦) فى أ، ب، م: "ولا".
(٧) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: ب، م.
(٢) الأول أخرجه البخارى، فى: باب حق إجابة الوليمة. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣١.
كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٢. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى إجابة الدعوة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٦. وابن ماجه، فى: باب إجابة الداعى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٦. والدارمى، فى: باب إجابة الوليمة، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>