للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِحُّ، ويكون مُقِرًّا بِدِرْهَمَيْنِ؛ لأنَّه اسْتَثْنَى دِرْهَمَيْنِ [من ثَلَاثَةٍ] (١٧)، فيَبْقَى منها دِرْهَمٌ مُسْتَثْنًى من الإِقْرَارِ، واسْتِثْناءُ الأَكْثَرِ عندَهم صحيحٌ (١٨). ووَافَقَهم القاضي في هذا الوَجْهِ. وإن قال: ثَلَاثَةٌ، إلَّا ثَلَاثَةً، إلَّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه. ويَجِىءُ على قَوْلِ أصْحَابِ الشّافِعِىِّ فيه مثلُ ما في التي قَبْلَها.

فصل: وإن قال: له عَلَىَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، إلَّا خَمْسِينَ. فالمُسْتَثْنَى دَراهِمُ؛ لأنَّ العَرَبَ لا تَسْتَثْنِى في الإِثْبَاتِ إلَّا من الجِنْسِ. وإن قال: له عَلَىَّ أَلْفٌ، إلَّا خَمْسِينَ دِرْهمًا. فالجَمِيعُ دَرَاهِمُ كذلك. وهذا اخْتِيَارُ ابنِ حامِدٍ والقاضى، وهو قولُ أبى ثَوْرٍ. وقال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِىُّ، وأبو الخَطَّابِ: يكونُ الأَلْفُ مُبْهَمًا، يُرْجَعُ في تَفْسِيرِه إليه. وهذا قولُ مالِكٍ، والشّافِعِىِّ؛ لأنَّ الاسْتِثْنَاءَ عِنْدَهما يَصِحُّ من غير الجِنْسِ، ولأنَّ لَفْظَهُ في (١٩) الأَلْفِ مُبْهمٌ والدِّرْهمُ (٢٠) لم يُذْكَرْ تَفْسِيرًا له، فيَبْقَى على إِبْهَامِهِ. ولَنا، أنَّه لم يَرِدْ عن العَرَبِ الاسْتِثْنَاءُ في الإِثْبَاتِ إلَّا من الجِنْسِ، فمتى عُلِمَ أحَدُ الطَّرَفَيْنِ عُلِمَ أنَّ الآخَرَ من جِنْسِه، كما لو عُلِمَ المُسْتَثْنَى منه، وقد سَلَّمُوهُ، وعِلَّتُه تَلَازُمُ المُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى منه في الجِنْسِ، فما ثَبَتَ في أحَدِهما ثَبَتَ في الآخَرِ، فعَلَى قولِ التَّمِيمِىِّ [وأبى الخَطَّاب] (٢١) يُسْأَلُ عن (٢٢) المُسْتَثْنَى منه (١٩)، فإن فَسَّرَهُ بغيرِ الجِنْسِ، بَطَلَ الاسْتِثْنَاءُ، وعلى قولِ غَيْرِهما يُنْظرُ في المُسْتَثْنَى، إن كان مِثْلَ المُسْتَثْنَى منه أو أَكْثَرَ، بَطَلَ، وإلَّا صَحَّ. [وعند القاضي يَصحُّ الاسْتثْناءُ، ويصحُّ تفسيرُ الألفِ بأىِّ شيءٍ كان، إذا كان من قيمةِ ذلك الشىءِ، بعد اسْتثْناءِ الدراهِم منه] (٢٣).


(١٧) سقط من: ب.
(١٨) في الأصل، م: "لا يصح".
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) في م: "والدراهم".
(٢١) سقط من: الأصل، أ، م.
(٢٢) في الأصل، أ، م: "على".
(٢٣) سقط من: الأصل، م. وفى ا: "الشافعي" مكان: "القاضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>