للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسِه، ولا يُمْكنُه ذلك فى فِعْلِ غيرِه، فافْترَقا فى اليَمِينِ، كما افْتَرقَتِ الشَّهادةُ، فإنَّها تكونُ بالقَطْعِ فيما يُمْكنُ القَطْعُ فيه من العُقودِ، وعلى الظَّنِّ فيما لا يُمْكِنُ فيه القَطْعُ من الأمْلاكِ والأنْسابِ، وعلى نَفْىِ العلمِ فيما لا تُمْكِنُ الإِحاطةُ بانْتفِائِه، كالشَّهادةِ على أنَّه لا وارثَ له غيرُ فُلانٍ وفُلانٍ. وحديث القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، مَحْمُولٌ على اليَمِينِ على نَفْىِ فعلِ الغيرِ. إذا ثبَتَ هذا، فإنَّه يَحْلِفُ فيما عليه على البَتِّ، نَفْيًا كان أو إثْباتًا. وأمَّا ما يتعلَّقُ بفعلِ غيرِه، فإن كان إثْباتًا، [مثلَ أن يَدَّعِىَ أنَّه أقَرَّ أو باعَ، ويُقيمَ شاهِدًا بذلك، فإنَّه يَحْلِفُ مع شاهدِه على البَتِّ والقَطْعِ. وإن كان على نَفْىِ العلمِ] (٨)، مثلَ أن يَدَّعىَ عليه دَينٌ أو غَصْبٌ أو جِنايةٌ أو خِيانةٌ (٩)، فإنَّه يَحْلِفُ على نَفْىِ العلمِ، لا غيرُ. وإن حلَفَ عليه على البَتِّ كَفاهُ، وكان التَّقْديرُ فيه العلمَ، كما فى الشَّاهد إذا شهِدَ بعَدَدِ الوَرثةِ، وقال: ليس له وارثٌ غيرَهم. سُمِعَ ذلك، وكان التَّقْديرُ فيه عِلْمَه. ولو ادُّعِىَ عليه أَنَّ عبدَه جنَى أو اسْتدانَ، فأنْكرَ ذلك، فيَمِينُه على نَفْىِ العلمِ؛ لأنَّها يَمين على نَفْىِ فعلِ الغَيرِ، فأشْبَهتْ يَمِينَ الوارثِ على نَفْىِ المَوروثِ.

فصل: قال ابنُ أبى موسى: اخْتَلفَ قولُ أحمدَ، فى مَن باعَ سِلعةً، فظَهرَ المُشْترِى على عَيْبٍ بها، وأنْكَرَه البائعُ، هل اليَمِينُ على البَتَاتِ أو على عِلْمِه؟ على رِوايتَيْنِ. ولو أبَقَ عَبْدُ المُشْترِى، فادَّعَى على البائعِ أنَّه اسبقَ عندَه، فأنْكَرَ، هل يَلْزمُه أن يخْلِفَ أنَّه لم يَأْبِقْ قَطُّ، أو على نَفْىِ عِلْمِه؟ على روَايَتيْنِ، إلا أَنْ يكون ولدَه، [فيَلْزَمُه أن يَحْلِفَ] (١٠) أنَّه لم يَأْبِقْ قَطُّ. ووجهُ كَونِ اليَمينِ على (١١) عِلْمِه، أنَّها على نَفْىِ فعلِ الغيرِ، فأشْبَهَ ما لو ادَّعى عليه أَنَّ عبدَه جنَى. ووَجْهُ الأُخْرَى، أنَّه إذا (١٢) ادَّعى عليه أنَّه باعَه مَعِيبًا، يَسْتَحِقُّ به ردَّه عليه، فلَزِمَتْه اليَمِينُ على البَتِّ، كما لو كان إثْباتًا.

فصل: ومَن توجَّهتْ عليه يَمِينٌ هو فيها صادقٌ، أو توجَّهتْ له، أُبِيحَ له الحَلِفُ،


(٨) سقط من: الأصل، أ.
(٩) سقط من: ب، م.
(١٠) فى م: "فيحلف".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>