للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةِ الثَّالثةِ، [ثم كُلَّما] (٤٣) وضَعتْ واحدةٌ مِنهُنَّ تَمامَ حَمْلِهَا، انْقَضَتْ به عِدَّتُها. قال القاضى: إذا كانت له زَوْجتانِ، فقال: كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ منكما، فأنتُما طالقتانِ. فولَدتْ إحْداهما يومَ الخميسِ، طَلُقَتَا جميعًا، ثم وَلَدَتِ الثَّانيةُ يومَ الجمعةِ، بانَتْ، وانقَضَتْ عِدَّتُها، ولم تَطْلُقْ، وطَلُقَتْ الأُولَى ثانيةً، فإن كانت كلُّ واحدةٍ منهما حامِلًا باثنَيْنِ، طَلُقَتَا (٤٤) بوَضْعِ الثَّانيةِ طَلْقةً طلقةً أيضًا، ثم إذا وَلَدَتِ الأُولَى تَمامَ حَمْلِها، انْقَضَتْ عِدَّتُها به (٤٥)، وطَلُقَتِ الثَّانيةُ ثلاثًا، فإذا وَلَدَتِ الثَّانيةُ تَمامَ حملِها، انْقَضَتْ عِدّتُها به، وطَلُقَتِ الثّانيةُ ثلاثًا.

فصل: وإذا قال لامرأتِه: إن كلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. ثم أعادَ ذلك ثانيةً، طَلُقَتْ واحدةً؛ لأنَّ إعادتَه تكْليمٌ لها وشَرْطٌ لطَلاقِها، فإن أعادَه ثالثةً، طَلُقَتْ ثانيةً، إلَّا أن تَكونَ غيرَ مَدْخولِ بها فتَبِين بالأُولَى، ولا يَلْحقُها طلاقٌ ثانٍ، وإن أعادَه رابعةً، طَلُقَتِ الثَّالثةَ. وإن قال: إن كلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ، فاعْلَمِى ذلك، أو فتَحَقَّقِى ذلك. حَنِثَ لأنَّه كَلَّمَها (٤٦) بعدَ عَقْدِ اليَمِينِ، إلَّا أن يَنْوِىَ كلامًا مُبتَدَأً، وإن زَجَرَها، فقال: تَنَحَّىْ، أو اسْكُتى أو اذْهبِى. حَنِثَ؛ لأنَّه كلامٌ. وإن سَمِعَها تَذْكُرُهُ (٤٧)، فقال: الكاذبُ عليه لعنةُ اللَّهِ. حَنِثَ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه كلَّمَها. وإن كلّمَها وهى نائمةٌ، أو مغلوبةٌ على عَقْلِها بإغماءٍ أو جنونٍ، لا تَسْمَعُ، أو بعيدةٌ لا تَسْمَعُ كلامَه، أو صَمَّاءُ بحيثُ لا تَفْهَمُ كلامَه ولا تَسمَعُ، أو حَلَفَ لا يُكلِّمُ فلانًا، فكلَّمَه مَيِّتًا، لم يَحْنَثْ. وقال أبو بكرٍ: يَحْنَثُ فى جميعِ ذلك؛ لقولِ أصحابِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف تُكلِّمُ أجْسادًا لا أرْواحَ فيها (٤٨)؟ . ولَنا، أَنَّ التَّكلُّمَ فِعْلٌ يَتَعدَّى إلى المُتَكَلَّمِ، وقد قِيلَ:


(٤٣) فى م: "فكلما".
(٤٤) فى الأصل: "طلقا".
(٤٥) سقط من: ب.
(٤٦) فى م: "كلما".
(٤٧) فى الأصل، أ، م: "تذكر".
(٤٨) أخرجه البخارى، فى: باب ما جاء فى عذاب القبر، من كتاب الجنائز، وفى: باب قتل أبى جهل، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>