(٢) أخرجه الدارقطني، في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٢٥. وأبو عوانة، في: باب تطهير الثوب. مسند أبي عوانة ١/ ٢٠٤. كلاهما موقوفا على عائشة، رضى اللَّه عنها. وذكره الزيلعي، في نصب الراية ١/ ٢٠٩. وقال: غريب. وانظر: تلخيص الحبير، في: بيان النجاسات ١/ ٣٣. (٣) أخرجه البخاري، في: باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، من كتاب الوضوء ١/ ٦٧. ومسلم، في: باب حكم المنى، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٨. قال ابن حجر: متفق عليه من حديثها، واللفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب. تلخيص الحبير ١/ ٣٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب المنى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٢٥، ١٣٢، ٢١٣، ٢٣٩، ٢٦٣. (٤) في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٢٤.