للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعْرِفُه إلَّا مِنْ حديثِ أبى سَهْلٍ، وهو ثِقَةٌ. قال الخَطَّابِىُّ: أثْنَى محمدُ بنُ إسماعيلَ على هذا الحديثِ (٨). ورَوَى الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن مُسَّة، عن أمِّ سَلَمَةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّها سَأَلَتْه: كم تَجْلِسُ المَرْأةُ إذا وَلَدَتْ؟ قال: "أرْبَعِينَ يَوْمًا، إلَّا أَنْ تَرَى الطُهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ". رواه الدَّارَقُطْنِىُّ (٩). ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنَا مِن الصَّحابةِ، ولم نَعْرِفْ لهم مُخَالِفًا في عصرِهم، فكان إجْمَاعًا، وقَدْ حكاهُ التِّرْمِذِىُّ إجْمَاعًا، ونَحْوَهُ حَكَى أبو عُبَيْد، وما حَكَوْهُ عن الأوْزَاعِىِّ، يَحْتَمِلُ أنَّ الزِّيادةَ كانتْ حَيْضًا أو استِحَاضَةً، كما لو زاد دَمُها عن السِّتِّين، أو كما لو زادَ دَمُ الحَائِضِ على خمسةَ عشرَ يومًا.

فصل: فإن زاد دَمُ النُّفَساءِ على أربعين يومًا، فصادَفَ عادَة الحَيْضِ، فهو حَيْضٌ، وإنْ لم يُصَادِفْ عادةً، فهو اسْتِحَاضَةٌ. قال أحمدُ: إذا اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ، فإنْ كان في أيَّامِ حَيْضِها الذي تَقْعُدُه أمْسَكَتْ عن الصَّلَاةِ، ولم يَأْتِها زَوْجُها، وإنْ لم يكنْ لها أيَّامٌ كانتْ بِمَنْزِلَةِ المُسْتَحَاضَةِ، يَأْتِيها زَوْجُها، وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وتَصُومُ وتُصَلِّى إنْ أدْرَكَها رَمَضَانُ، ولا تَقْضِى. وهذا يَدُلُّ على مِثْلِ ما قُلْناهُ (١٠).

١٠٣ - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ، أىَّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ، وَهِىَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَبُهَا زوْجُهَا في الفَرْجِ حَتَّى تُتِمَّ الأَرْبَعِينَ اسْتِحْبَابًا)

وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ. وقال مالك، والأوْزَاعِىُّ، وأبو عُبَيْد: إذا لم تَرَ دَمًا تَغْتَسِل وتُصَلِّى. وقال محمد بنُ الحسن، وأبو ثَوْرٍ: أَقَلُّه سَاعَةٌ. وقال أبو عُبَيْد: أقَلُّه خمسةٌ وعشرون يومًا. ولَنا، أنَّه لم يَرِدْ في الشَّرْعِ تَحْدِيدُه، فيُرْجَعُ فيه إلى الوُجُودِ، وقد وُجِدَ قليلًا وكثيرًا، وقد رُوِىَ أنَّ امْرَأةً وَلَدَتْ على عَهْدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم تَرَ دَمًا، فَسُمِّيَتْ ذَاتَ الجُفُوفِ. قال أبو داوُد: ذاكرْتُ أبا عبدِ اللهِ حديثَ جَرِيرٍ: كانَتِ امْرَأةٌ تُسَمَّى الطَّاهِرَ، تَضَعُ أوَّلَ النَّهارِ وتَطْهُرُ آخِرَه. فجعلَ


(٨) لم يرد هذا في معالم السنن المطبوع. وانظر: سنن الترمذي، الموضع السابق.
(٩) في كتاب الحيض. سنن الدارقطني ١/ ٢٢٣. وانظر حاشية ١/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(١٠) في م: "قلنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>