للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثَّمَنِ. أَنَّ المسلمين كانُوا يأخذُون من أهلِ الذِّمَّةِ الخمرَ والخنازِيرَ من جِزْيَتِهم، وخَراجِ أرْضِهم بقِيمَتِهما (٢٣)، ثم يتولَّى المسلمون بَيْعَها، فأنْكَرَه عمرُ، ثم رَخَّصَ لهم أَنْ يأخُذُوا من أثْمانِها، إذا كان أهلُ الذِّمَّةِ المُتَولِّين بَيْعَها. وروَى بإسْنادِه عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ، أنَّ بلالًا قال لعمرَ: إنَّ عُمَّالَك يأْخذُون الخمرَ والخنازِيرَ فى الخراجِ. فقال: لا تأْخذُوها منهم، ولكن وَلُوهم بيْعَها، وخُذُوا أنتُم من الثَّمَنِ.

فصل: ويجوزُ أخْذُ ثمنِ الخمرِ والخِنزيرِ منهم عن (٢٤) جِزْيَةِ رُءوسِهِم، وخَراجِ أرْضِهم، احْتِجاجًا بقولِ عمرَ هذا؛ ولأنَّها من أمْوالِهم التى نُقِرُّهم على اقْتنائِها، والتَّصَرُّفِ فيها، فجازَ أخْذُ أثمانِها (٢٥) منهم، كثيابِهم.

فصل: وإذا مَرَّ الذِّمِّىُّ بالعاشِرِ، وعليه دينٌ بقَدْرِ ما مَعَه، أو يَنْقُصُه (٢٦) عن النِّصابِ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أَنَّ ذلك يَمْنَعُ أخْذَ نصفِ العُشْرِ منه؛ لأنَّه حَقٌّ يُعْتبَرُ له النِّصابُ والحَول، فيَمْنَعه (٢٧) الدَّيْنُ، كالزَّكاةِ. فإن ادَّعَى أَنَّ عليه دَيْنًا، لم يُقْبَلْ ذلك إلَّا بِبَيِّنَةٍ من المسلمين؛ لأنَّ الأصلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه منه. وإِنْ مَرَّ بجارِيَةٍ، فادَّعَى أنَّها بنْتُه أو أختُه، ففيه روايتان؛ إحداهُما، يُقْبَلُ قولُه. قال الخَلَّالُ: وهو أشْبَهُ القَوْلَيْن؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ مِلْكِه فيها. والثانيةُ، لا يُقْبَلُ (٢٨)؛ لأنَّها فى يَدهِ، فأشْبَهَتْ بَهِيمَته (٢٩).

١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِىٌّ بأَمَانٍ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ)

وقال أبو حنيفة: لا يُؤْخَذُ منهم (١) شىءٌ، إلَّا أَنْ يكونوا يأْخذُون مِنَّا شيئًا، فنأخُذُ منهم


(٢٣) فى ب، م: "بقيمتها".
(٢٤) فى م: "على".
(٢٥) فى الأصل، أ: "أثمانهما".
(٢٦) فى م: "ينقص".
(٢٧) فى ب، م: "فمنعه".
(٢٨) فى م زيادة: "إلا ببينة".
(٢٩) فى م: "بهيمة".
(١) فى ب، م: "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>