للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحَدِيثِها فقال: صَدَقَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (١٦) وفي حَدِيثِ أبى دَاوُدَ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: هذا هو الحَدِيثُ. وفيه: أَوْتَرَ بِسَبْعٍ لم (١٧) يَجلِسْ إلَّا في السَّادِسَةِ والسَّابِعَةِ، ولم يُسَلِّمْ إلَّا في السَّابِعَةِ. وفيه، من طَرِيقٍ أُخْرَى: ويُسَلِّمُ بِتَسْلِيمَةٍ شَدِيدَةٍ، يَكادُ يُوقِظُ أهْلَ البَيْتِ من شِدَّةِ تَسْلِيمِه. وهذا صَرِيحٌ في أن السَّبْعَ يُجْلَسُ فيها عَقِبَ (١٨) السَّادِسَةِ. ولعلَّ القاضىَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: صَلَّى سَبْعًا، أو خَمْسًا، أوْتَرَ بِهِنَّ، لم يُسَلِّمْ إلَّا في آخِرِهِنَّ (١٩). وعن أُمِّ سَلمَةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أو خَمْسٍ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ولا كَلَامٍ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (٢٠). وكلا الحَدِيثَيْنِ فيه شَكٌّ في السَّبْعِ، وليس في واحدٍ منهما أنَّه لا يَجْلِسُ عَقِيبَ السَّادِسَةِ، وحَدِيثُ عائشةَ فيه تَصْرِيحٌ بذلك، وهو إثْباتٌ (٢١)، فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ.

فصل: الوِتْرُ غيرُ واجِبٍ. وبهذا قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو بكرٍ: وهو واجِبٌ. وبه قال أبو حنيفةَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خِفْتَ الصُّبْحَ، فأوْتِرْ بوَاحِدَةٍ" (٢٢). وأمَرَ به في أَحَادِيثَ كَثِيرَة، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ورَوَى أبو أيُّوبَ، قال، قال رسول اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوِتْرُ حَقٌّ [عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ] (٢٣)، فَمَنْ أحَبَّ أن يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أحَبَّ أنْ


(١٦) تقدم تخريجه في حاشية صفحة ٥٦٠.
(١٧) في الأصل: "لا".
(١٨) في الأصل: "عقيب".
(١٩) تقدم في صفحة ٥٧٩.
(٢٠) في: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٦. كما أخرجه النسائي، في: باب كيف الوتر بخمس، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١.
(٢١) في أ، م: "ثابت".
(٢٢) تقدم تخريج الحديث في صفحة ٤٤٣. وتقدم هذا اللفظ في صفحة ٥٧٨.
(٢٣) سقط من: ا، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>