للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلَيْنِ لو شَهِدَا أنَّ فُلَانًا طَلَّقَ زَوْجَتَه، وأعْتَقَ أمَتَه، قُبِلَتْ (١٦) شَهادتُهما، وإن كان يَحِلُّ لهما نِكاحُهما بذلك.

فصل: ولا تُقْبَلُ الشَّهادةُ على الرَّضاعِ إلَّا مُفَسَّرَةً، فلو قالتْ: أشْهَدُ أنَّ هذا ابنُ هذه من الرَّضاعِ. لا تُقْبَلُ؛ لأنَّ الرَّضَاعَ المُحَرِّمَ يَخْتَلِفُ الناسُ فيه، منهم مَن يُحَرِّمُ بالقليلِ (١٧)، ومنهم مَن يُحَرِّمُ بعدَ الحَوْلَيْنِ، فلَزِمَ الشاهِدَ تَبْيِينُ كَيْفِيَّتِه، ليَحْكُم الحاكمُ فيه باجْتِهادِه، فيَحْتاجُ الشَّاهِدُ أن يَشْهَدَ أنَّ هذا ارْتَضَعَ من ثَدْىِ هذه خَمْسَ رَضَعاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ (١٨)، خَلَصَ اللَّبَنُ فِيهنَّ (١٩) إلى جَوْفِه، في الحَوْلَيْنِ. فإن قيل: خُلُوصُ اللَّبَنِ إلى جَوْفِه لا طَرِيقَ لهم (٢٠) إلى مُشاهَدَتِه، فكيف تجوزُ الشَّهادَةُ؟ قلنا: إذا عَلِمَ أنَّ هذه المرأةَ ذاتُ لَبَنٍ، ورَأَى الصَّبِىَّ قد الْتَقَمَ ثَدْيَها، وحَرَّكَ فَمَه في الامْتِصاصِ، وحَلْقَه في (٢١) الاجْتِراعِ، حَصَلَ ظَنٌّ يَقْربُ إلى الْيَقِينِ أنَّ اللَّبَنَ قد وَصَلَ إلى جَوْفِه، وما يتَعَذّرُ الوُقُوفُ عليه بالمُشاهَدةِ، اكْتُفِىَ فيه بالظَّاهِرِ (٢٢)، كالشَّهادَةِ بالمِلْكِ، وثُبُوتِ الدَّيْنِ في الذِّمَّةِ، والشَّهادَةِ على النَّسَبِ بالاسْتِفاضَةِ. ولو قال الشاهِدُ: أدْخَلَ رَأْسَه تحتَ ثِيابِها، والْتَقَمَ ثَدْيَها. لا (٢٣) يُقْبَلُ؛ لأنَّه قد يُدْخِلُ رأسَه ولا يَأْخُذُ الثَّدْىَ، وقد يأخذُ الثَّدْىَ ولا يَمُصُّ، فلا بُدَّ من ذِكْرِ ما يَدُلُّ عليه. وإن قال: أشْهَدُ أنَّ هذه أرْضَعَتْ هذا. فالظَّاهرُ أنَّه يُكْتَفَى به (٢٤) في ثُبُوتِ أصْلِ الرَّضَاعِ؛ لأنَّ المرأةَ التي قالتْ: قد أرْضَعْتُكُما. اكْتُفِىَ بقَوْلِها.


(١٦) في م: "قبل".
(١٧) في ب: "القليل".
(١٨) في أ: "منفردات".
(١٩) سقط من: أ.
(٢٠) في م: "له".
(٢١) سقط من: ب.
(٢٢) في م: "بالظاهرة".
(٢٣) في أ: "لم".
(٢٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>