للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب القَضاء

الأصلُ في القضاءِ ومَشْرُوعِيَّتِه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ. أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (١). وقولُ اللَّه تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢). وقولُه: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} (٣). وقولُه تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٤). وأمَّا السُّنَّةُ، فما رَوى عمرُو بنُ العاصِ، عنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإذَا اجْتَهَدَ فَأخْطَأَ (٥) فَلَهُ أجْرٌ" مُتَّفَقٌ عليه (٦). في آيٍ وأخبارٍ سِوَى ذلك كثيرةٍ. وأجمعَ المُسلِمون على مَشْرُوعيَّةِ نَصْبِ القَضاءِ، والحُكْمِ بين النَّاسِ.

فصل: والقضاءُ مِن فُروضِ الكفاياتِ؛ لأنَّ أمرَ النَّاسِ لا يستقيمُ بِدُونِه، فكانَ واجبًا عليهِم، كالجِهادِ والإِمامَةِ. قال أحمدُ: لابُدَّ للنَّاسِ مِن حاكمٍ، أَتذْهَبُ حُقوقُ


(١) سورة ص ٢٦.
(٢) سورة المائدة ٤٦.
(٣) سورة النور ٤٨.
(٤) سورة النساء ٦٥.
(٥) في الأصل، ب: "وأخطأ".
(٦) أخرجه البخارى، في: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٩/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في القاضي يخطئ، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨. وابن ماجه، في: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٧، ٤/ ١٩٨، ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>