للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفَصْلِ كلها أبُو دَاوُد وابنُ مَاجَه. وقال عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ: كان أحَبَّ ما اسْتَتَر به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لحاجَتِه هَدَفٌ أو حائِشُ نَخْلٍ (٢٨). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٩).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَرْتَادَ لِبَوْلِه مَوْضِعًا رَخْوًا؛ لئلَّا يَتَرَشَّشَ عليه، قال أبو موسى: كنتُ معَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يَوْمٍ، فأراد أنْ يَتَبَوَّلَ، فأتَى دَمِثًا (٣٠) في أصْلِ حائِطٍ، فبَالَ، ثم قال: "إذَا أرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يَبُولَ (٣١) فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِه (٣٢) ".

ويُسْتَحَبُّ أن يَبُولَ قاعِدًا؛ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ عليه، قال ابنُ مَسْعُود: مِنَ الجَفَاءِ أن تَبُولَ وأنتَ قائِمٌ. وكان سَعْدُ بنُ إبراهيم (٣٣) لا يُجِيزُ شَهادةَ مَنْ بالَ قائِمًا، قالت عائشةُ: مَنْ حَدَّثَكُم أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَبُولُ قائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلَّا قاعِدًا (٣٤). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا أصَحُّ شيءٍ في البابِ. وقد رُوِيت الرُّخْصَة فيه


= والترمذي، في: باب ما جاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٧، وابن ماجه، في: باب التباعد للبراز في الفضاء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٠. والنسائي، في: باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٢١. والدارمى، في: باب في الذهاب إلى الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٢٤، ٢٣٧. وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، أخرجه النسائي، في الموضع السابق والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٣.
(٢٨) حائش النخل: الملتف المجتمع منه.
(٢٩) في: باب الارتياد للغائط والبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٣.
وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٩. والدارمى، في: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠٤، ٢٠٥.
(٣٠) الدمث: السهل الليّن.
(٣١) في م: "يتبول".
(٣٢) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يتبوأ لبوله، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٦، ٣٩٩.
(٣٣) سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري العوفى، قاضى واسط، المتوفى سنة إحدى ومائتين. العبر ١/ ٣٣٦.
(٣٤) أخرجه الترمذي، في: باب النهى عن البول قائما، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٧. والنسائي، في: باب البول في البيت جالسا، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٢٧. وابن ماجه، في: باب في البول قاعدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٣٦، ١٩٢، ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>