للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النَّفَقات

نَفَقةُ الزَّوْجةِ واجبةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (١). ومعنى: {قُدِرَ عَلَيْهِ} أي: ضُيِّقَ عليه. ومنه قولُه سُبْحانه: {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} (٢). أي: يُوَسِّعُ لِمَن (٣) يَشَاءُ، ويُضَيِّقُ على مَنْ يشاء. وقال اللَّه تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٤). وأمَّا السُّنَّةُ فما رَوَى جابرٌ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطَبَ الناسَ، فقال: "اتّقُوا اللهَ في النِّساءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُم، أخذْتُمُوهُنَّ بأمَانةِ اللهِ واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ [بِكَلِمةِ اللهِ] (٥)، ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكُسْوَتُهُنَّ بالمَعْرُوفِ". رواه مسلمٌ، وأبو داودَ (٦)، ورواه التِّرْمِذِىُّ (٧)، بإسنادِه عن عمرِو بن الأحْوَصِ، وقال (٨): "ألا إنَّ لَكُم على نِسَائِكُم حَقًّا، ولِنِسائِكُم عَلَيْكُمْ حقًّا؛ فأمَّا حَقّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألَا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ


(١) سورة الطلاق ٧.
(٢) سورة الرعد ٢٦.
(٣) في م: "على من".
(٤) سورة الأحزاب ٥٠.
(٥) في أ: "بكلمات اللَّه". ولم يرد لفظ الجلالة في: ب، م.
(٦) تقدم تخريجه، في: ٥/ ١٥٦.
(٧) في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع، وفى: باب ومن سورة التوبة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٥/ ١١١، ١١/ ٢٢٧ - ٢٣٠.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب حق المرأة على الزوج، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٤.
(٨) سقطت الواو من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>