للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فلِاتِّباعِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنَّه كان يَنْزِلُه، قال نَافِعٌ: كان ابنُ عمرَ يُصَلِّى بها الظهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ، ويَهْجَعُ هَجْعَةً، ويَذْكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. مُتَّفَقٌ عليه (٩). وقال ابنُ عمرَ: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبو بكَرٍ، وعُمَرُ (١٠) وعثمانُ، يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ. قال التِّرْمِذِىُّ (١١): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ولا خِلافَ فى أَنَّه ليس بِوَاجِبٍ ولا شىءَ على تَارِكِه.

٦٦٠ - مسألة؛ قال: (فَإذَا أَتَى مَكَّةَ لَم يَخْرُجْ حتَّى يُوَدِّعَ البَيْتَ، يَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن أَتَى مَكَّةَ لا يَخْلُو؛ إمَّا أن يُرِيدَ الإِقامَةَ بها، أو الخُرُوجَ منها، فإن أقامَ بها، فلا وَدَاعَ عليه؛ لأنَّ الوَدَاعَ من المُفَارِقِ، لا من المُلَازِمِ، سَوَاءٌ نَوَى الإِقامَةَ قبلَ النَّفْرِ أو بعدَه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: إن نَوَى الإِقامَةَ بعدَ أن حَلَّ له النَّفْرُ، لم يَسْقُطْ عنه الطَّوَافُ. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه غيرُ مُفَارِقٍ، فلا يَلْزَمُهُ وَدَاعٌ، كمَنْ نَوَاها قبلَ حلِّ النَّفْرِ، وإنَّما قال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ" (١). وهذا ليس بِنافِرٍ. فأمَّا


= باب استحباب النزول بالمحصب. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٢. كما أخرجهما الترمذى، فى: باب ما جاء فى نزول الأبطح، وباب من نزل الأبطح، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٣، ١٥٤.
وأخرج الثانى ابن ماجه، فى: باب نزول المحصب، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٩.
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب النزول بذى طوى. . .، من كتاب الحجّ. صحيح البخارى ٢/ ٢٢٢. ومسلم، فى: باب استحباب النزول بالمحصب. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٥١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحصيب، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٤.
(١٠) سقط من: أ، ب، م.
(١١) فى: باب ما جاء فى نزول الأبطح، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٢.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب نزول المحصب، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٠.
(١) أخرجه مسلم، فى: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>