للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المُجَرَّدِ"، وأبو الخطَّابِ. وبه قال الشَّافعىُّ، وأبو ثورٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال: القاضى، فى "الجامعِ": فى وقوعِ الطَّلاقِ وَجْهانِ؛ بناءً على الرِّوايتَيْنِ فى مَن حَلَف: لا لَبِسْتُ ثوبًا مِن غَزْلِها. فَلبِسَ ثوبًا فيه (٣٤) مِن غَزْلِها.

فصل: فإن قال: كلَّما وَلَدْتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ. فوَلَدَتْ ثلاثًا، دَفْعَةً واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا؛ لأنَّ صفةَ الثَّلاثِ وُجِدَتْ وهى زوجةٌ. وإن وَلَدَتْهم فى دَفعاتٍ من حَمْلٍ واحدٍ، طُلُقَتْ بالأوَّلَيْنِ، وبانَتْ بالثَّالثِ (٣٥)، ولم تَطْلُقْ. ذكَره أبو بكرٍ. وهو قولُ الشّافعىِّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن ابنِ حامدٍ أنَّها تَطْلُقُ؛ لأنَّ زمانَ البَيْنونةِ زمنُ الوُقوعِ، ولا تَنافِىَ بينَهما. ولنا، أَنَّ العِدَّةَ انقَضَتْ بوضْعِ الحَمْلِ، فصادفَها الطَّلاقُ بائنًا ولم يَقَعْ، كما لو قال: إذا مِتُّ فأنتِ طالقٌ. وقد نصَّ أحمدُ، فى من قال: أنت طالِقٌ (٣٦) مع مَوْتِى. أنَّها لا تَطْلُقُ. فهذا أوْلَى. وإن قال: إن وَلَدْتِ ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن وَلَدْتِ أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثنتَيْنِ. فوَلَدَتْهما دَفْعَةً واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا. وإن وَلَدَتْهما فى دَفعتينِ، وقَعَ بالأوَّلِ ما عُلِّقَ عليه، وبانتْ بالثَّانى، ولم يَقَعْ به شىءٌ، إلَّا على قولِ ابنِ حامدٍ. فإن أشْكَلَ الأوّلُ منهما، أو كَيْفِيَّةُ وَضْعِهما، طَلُقَتْ واحدةً بيَقينٍ، ولا تَلْزمُه الثَّانيةُ، والوَرَعُ أن يَلْتزِمَها. وهذا قولُ الشَّافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال القاضى: قياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما. وإن قال: إن كان أوَّلُ ما تَلِدِينَ ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن كان أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثنتَيْنِ. فوَلَدَتْهما دَفعَةً واحدةً، لم يَقَعْ بها شىءٌ؛ لأنَّه لا أوَّلَ فيهما، فلم تُوجَدِ الصِّفةُ. وإن وَلَدَتْهما فى دَفْعتَيْنِ، وقَعَ بالأوَّلِ ما عُلِّقَ عليه، ولم يَقَعْ بالثَّانى شىءٌ.

فصل: فإن كان له أَرْبعُ نِسْوةٍ، فقال: كلَّما وَلَدتْ واحدةٌ مِنكُنَّ، فضَرَائِرُها


(٣٤) سقط من: ب.
(٣٥) فى م: "بالثلاث".
(٣٦) فى م: "طلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>