(٣) سورة المائدة ٥. وورد هكذا فى أ، ب: " {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ". (١) أخرجه البيهقى، فى: باب ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر فى غير بلده. . .، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ٢١٠. وعبد الرزاق، فى: باب صدقة أهل الكتاب، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٩٥، ٩٧. (٢) فى أ: "يؤذن". (٣) سقط من: الأصل، أ، م. (٤) هو الذى تقدم فى أول المسألة. وانظر كلام المصنف الآتى على قوله: "على من دخل الحجاز". (٥) فى: باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١. كما أخرجه الإمام أحمد فى: المسند ٣/ ٤٧٤، ٤/ ٣٢٢، ٥/ ٤١٠.