للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُلُثُ طلقةٍ سُدسُ طلقةٍ، أو أنتِ نصفُ طالقٍ. وقعَ بها طَلْقةٌ؛ بِناءً على قولِنا فى: أنتِ الطَّلاقُ. أنَّه صريحٌ فى الطّلاقِ، وههُنا مثلُه.

فصل: فإن قال لأربعِ نِسْوةٍ له: أوْقَعْتُ بينَكُنَّ طَلْقةً. طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طَلْقةً. كذلك قال الحسنُ، والشَّافعىُّ، وابنُ القاسمِ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ؛ لأنَّ اللَّفْظَ اقْتضَى قَسْمَها بينهنَّ، لكلِّ واحدةٍ رُبْعُها، ثم تُكمَّلُ (١٢). وإن قال: بيْنكُنَّ طَلْقةٌ. فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ مَعْناه أوْقَعْتُ بينَكُنَّ طلقةً. وإن قال: أوْقَعْتُ بينَكُنَّ طَلْقتينِ. وقعَ بكلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ. ذكَره أبو الخَطَّابِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، والشّافعىِّ. وقال أبو بكرٍ، والقاضى: تَطْلُقُ كلُّ واحدةٍ طَلْقتينِ. ورُوِىَ (١٣) عن أحمدَ ما يَدُلُّ عليه، فإنَّه رُوىَ عنه، فى رجلٍ قال: أوْقَعْتُ بينَكُنَّ ثلاثَ تطْليقاتٍ: ما أرَى إلَّا قد بِنَّ منه؛ لأنَّنا إذا قَسَمْنَا كلَّ طَلْقةٍ بيهنَّ، حَصَلَ لكلِّ واحدةٍ جُزْءانِ من طَلْقتينِ، ثم تُكَمَّلُ (١٤). والأوّلُ أوْلَى؛ لأنَّه لو قال: أنتِ طالقٌ نِصفَ طَلْقتين. طَلُقَتْ واحدةً، ويُكَمَّلُ نَصِيبُها من الطَّلاقِ فى واحدةٍ، فيكونُ لكلِّ واحدةٍ نصفٌ، ثم يُكَمَّلُ طلقةً واحدةً، وإنَّما يُقْسَمُ بالأجْزاءِ مع الاخْتلافِ، كالدُّورِ ونحوِها من المُخْتَلِفاتِ، أما الجُمَلُ المُتَساوِيةُ (١٥) من جنسٍ كالنُّقُودِ، فإنَّما تُقْسَمُ بِرُءُوسِها (١٦). ويُكَمَّلُ نصيبُ كلِّ واحدٍ من واحدٍ، كأربعةٍ لهم دِرْهَمانِ صحيحانِ، فإنه يُجعَلُ لكلِّ واحدٍ نصفٌ مِن درهمٍ (١٧) واحدٍ، والطَّلقاتُ لا اختلافَ فيها؛ ولأنَّ فيما ذكرناه أخْذًا باليَقينِ، فكان أوْلَى من إيقاعِ طَلْقةٍ زائدةٍ بالشَّكِّ. فإن أرادَ قِسْمَةَ كلِّ طَلْقةٍ بينهنَّ، فهو على ما قال أبو بكرٍ. وإن قال: أوْقَعْتُ بينَكُنَّ ثلاثَ طلقاتٍ، أو أربعَ طلقاتٍ. فعلى قَوْلِنا: تَطْلُقُ


(١٢) فى م: "تكملت".
(١٣) فى أ، م: "ويروى".
(١٤) فى ب: "كمل".
(١٥) فى أ: "المساوية".
(١٦) فى ب: "رءوسها".
(١٧) فى ب زيادة: "صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>